تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
قال ( قدس سره ) : ولو أهملهما عمدا لم يبطل الصلاة ( 1 ) . *
شرح
الظهور في الشرطية كما لا يبعد ، ومع الشك يؤخذ بالإطلاقات الخالية عن القيد المذكور ثم استصحاب بقاء التكليف إن لم يكن رفع الشرطية بالأصل ، لكونه موجبا لبقاء التكليف ، فتأمل . السادس : عدم السقوط بالإخلال بالفورية تعمدا ، وهو واضح ، لأن الدليل على الفورية هو موثق عمار ، فهو إن دل على صورة العمد - كما مر تقريبه - فيدل على عدم السقوط ، وإن لم يدل فيبقى الإطلاق الدال على وجوب سجود السهو بحاله . السابع : لزومهما فورا ففورا في حال التوجه وعدم النسيان ، وذلك من جهة ما مر من عدم دخالة السهو في ذلك عرفا . الثامن : أنه لا يبعد أن يقال : إن وجوب الفورية لعله بمعنى عدم جواز إهمال الإتيان بهما من غير عذر عقلائي أو شرعي ولو كان العذر المذكور ملاحظة التجنب عن المكروه ، والدليل على ذلك ما تقدم في موثق عمار من جواز التأخير عمدا إلى أن تطلع الشمس ويذهب شعاعها . التاسع : أنه لا دليل على مانعية الكلام بعد العصيان ، لأن الظاهر أن يكون سجود السهو قبل صرف وجود الكلام وقد عصي ذلك . العاشر : لا دليل على أن يكون قبل الكلام بعد التذكر أيضا . الحادي عشر : قد عرفت فقدان الدليل على التجنب عن الموانع الأخر غير الكلام - كالاستدبار والضحك وغير ذلك - وإن كان الأحوط مراعاة جميع ذلك ، لما مر ( 2 ) من نقل ما يشعر بالإجماع على ذلك . * في الجواهر :
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 90 . ( 2 ) في ص 659 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 665 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي