تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
شرح
وقريب منه صحيح أبي بصير ( 1 ) . لكن دلالة ذلك غير واضح ، إذ من المحتمل أن يكون المقصود لزوم أن يكون السجدتان عن جلوس ، لا أن يكون كناية عن الفورية . ومنها : خبر منهال القصاب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام ، قال : فقال : " إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب " ( 2 ) . فإنه لو كان المقصود الإتيان بسجدتي السهو بعد السلام ولو بالمراجعة إلى الدار بل لم يكن موقع للمهابة والخوف ، فهو صريح في أن المفروض هو الإتيان بهما بعد السلام ، مضافا إلى ظهور " إذا سلم " في ذلك . لكنه أيضا غير واضح الدلالة ، من جهة قوة احتمال أن يكون المقصود عدم السجدة قبل السلام تبعا للعامة ، والنهي عن خوف الإتيان به بعد السلام لعدم معلومية كون ذلك من باب وقوع السهو في الصلاة ، وحسن الإرشاد إلى السجدتين من دون المهابة يكفي فيه كون ذلك معمولا ولو من باب عدم الداعي إلى التأخير ، مع أنه لو فرض الغض عن ذلك فيكفي لذلك ما في التأخير من المنافيات من الكلام والاستدبار وغير ذلك ، فلا يدل على الفورية الزمانية ولو مع عدم الإتيان بالمنافي . ومنها : بعض ما يحكم بالسجدتين مع العطف بالفاء ، كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفيه : " إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 326 ح 3 من ب 14 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 339 ح 6 من ب 24 من أبواب الخلل .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 661 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي