تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨
شرح
الأصولية ، مع أنه لو كان فشموله للمورد النادر الذي يكون التعارض من باب اختلاف النقل عنه ( عليه السلام ) مع العلم بعدم الصدور عنه ( عليه السلام ) إلا بصورة واحدة مشكل جدا ، لأن أكثر موارد التعارض المناسب للمرجحات هو احتمال صدور كلا الخبرين من الحجة ( عليه السلام ) . ويمكن أن يكون الوجه في التخيير أن الثابت من الدليل هو أن يكون الذكر هو التبرك باسم الله تعالى والصلاة على النبي والآل أو السلام عليه ( صلى الله عليه وآله ) ، فإن المستفاد عرفا هو تلك المعاني لا الألفاظ الخاصة ، لكن مقتضى ذلك أن يكون التخيير أوسع من ذلك فيقول مثلا : بسم الله الرحمان الرحيم ، وبالله الكريم ، والصلاة على محمد وآله الطاهرين . ويمكن أن يقال على فرض وجوب الذكر الخاص : إن الاكتفاء بما في ذيل رواية الفقيه والكافي من قول " بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " مبرئ للذمة ، وذلك لوجود الحجة الصحيحة على صدور ذلك منه ( عليه السلام ) . وأما نقل الشيخ ( قدس سره ) المشتمل على الواو في " والسلام عليك " فمن المحتمل أن يكون مقولا لقول الراوي يعني يقول ذلك ويقول ذلك ، وليس له ظهور معتد به في كون الواو مقولا لقول الإمام ( عليه السلام ) ، فالحجة قائمة على اللفظ المذكور من دون الواو ، كما أنه يمكن أن يقال : إن ذكر الواو لا يكون مضرا ، لأن الواجب على تقدير كون الصادر منه ( عليه السلام ) بدون الواو قد أتي به . واحتمال " أن يكون الواجب هو الوقف على الهاء في لفظة بالله فلا يجوز الوصل عليه " مسلم الاندفاع ، لأنه لا يزيد على آيات القرآن ، وإلا كان اللازم هو الاحتياط ولو مع عدم الواو بأن يقول تارة بالوصل وأخرى بالوقف . واحتمال " أن يكون الواجب إما الوقف أو الوصل بالهاء في لفظة بالله