تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
شرح
وفي اشتراط الذكر وهو " بسم الله وبالله ، اللهم صل على محمد وآل محمد " أو " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " نظر ( 1 ) . قال ( قدس سره ) في مفتاح الكرامة : في المعتبر والنافع والمختلف وعن المنتهى وظاهر المهذب : عدم وجوب الذكر مطلقا ، ويظهر ذلك من النهاية ، وهو خيرة مجمع البرهان ، ونفى عنه البعد في المدارك ، وفي الكفاية والذخيرة : إنه لا يخلو من قوة . والقائل بعدم تعين ذكر خاص ووجوب أصل الذكر هو الشيخ في المبسوط والعلامة في التحرير . وعن الرياض نسبة الوجوب والتعين إلى الأكثر . ويظهر من الروضة أنه المشهور ، وقد اختلف في مصداقه ( 2 ) . وفي مصباح الفقيه : إن القول بعدم الوجوب هو الأشهر بل المشهور بين المتأخرين ( 3 ) . وفي الحدائق : إن المشهور هو وجوب الذكر ( 4 ) . وعمدة الوجه في عدم وجوب الذكر : المطلقات خصوصا ما تعرض منها لبعض الكيفيات بضم منع قاعدة الانصراف في المقام ، إذ ليس الذكر شرطا للسجود بل السجود شرط للذكر في الصلاة ، فإنه يشترط في الذكر الخاص أن يؤتى به في السجود ، إلا أن يقال : يكفي في الانصراف عرفا توأمية السجدة للذكر ولو لم يكن شرطا للسجدة بل كان الأمر بالعكس ، ولا يقاس ذلك بما قدمناه
هامش
( 1 ) القواعد : ج 1 ص 308 . ( 2 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 373 - 374 . ( 3 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 596 . ( 4 ) الحدائق : ج 9 ص 333 .