شرح
وفي اشتراط الذكر وهو " بسم الله وبالله ، اللهم صل على محمد
وآل محمد " أو " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " نظر ( 1 ) .
قال ( قدس سره ) في مفتاح الكرامة :
في المعتبر والنافع والمختلف وعن المنتهى وظاهر المهذب :
عدم وجوب الذكر مطلقا ، ويظهر ذلك من النهاية ، وهو خيرة مجمع
البرهان ، ونفى عنه البعد في المدارك ، وفي الكفاية والذخيرة : إنه
لا يخلو من قوة .
والقائل بعدم تعين ذكر خاص ووجوب أصل الذكر هو الشيخ في
المبسوط والعلامة في التحرير .
وعن الرياض نسبة الوجوب والتعين إلى الأكثر . ويظهر من
الروضة أنه المشهور ، وقد اختلف في مصداقه ( 2 ) .
وفي مصباح الفقيه : إن القول بعدم الوجوب هو الأشهر بل المشهور بين
المتأخرين ( 3 ) .
وفي الحدائق : إن المشهور هو وجوب الذكر ( 4 ) .
وعمدة الوجه في عدم وجوب الذكر : المطلقات خصوصا ما تعرض منها
لبعض الكيفيات بضم منع قاعدة الانصراف في المقام ، إذ ليس الذكر شرطا
للسجود بل السجود شرط للذكر في الصلاة ، فإنه يشترط في الذكر الخاص أن
يؤتى به في السجود ، إلا أن يقال : يكفي في الانصراف عرفا توأمية السجدة للذكر
ولو لم يكن شرطا للسجدة بل كان الأمر بالعكس ، ولا يقاس ذلك بما قدمناه
هامش
( 1 ) القواعد : ج 1 ص 308 .
( 2 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 373 - 374 .
( 3 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 596 .
( 4 ) الحدائق : ج 9 ص 333 .