تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
شرح
قال ( قدس سره ) في الجواهر : إن الأصح عدم التداخل إذا تعدد السبب اختلف الجنس أو اتحد ، الذي هو خيرة التحرير والتذكرة والذكرى والدروس والبيان والموجز وحاشية الألفية للكركي وعن غيرها ، خلافا لما عن ظاهر المبسوط في أول كلامه من التداخل مطلقا ، واختاره في الذخيرة والكفاية ، ولما عن السرائر من التداخل في متحد الجنس دون مختلف الجنس ( 1 ) . انتهى . أقول : بنى غير واحد مسألة لزوم التعدد وعدمه على مسألة تداخل الأسباب والمسببات وعدمه ، فإن قلنا بعدم التداخل لا في السبب ولا في المسبب فلا بد من اختيار القول الأول ، وإن قلنا بعدم التداخل في المسبب والتداخل في السبب فلا بد من ترجيح التفصيل المنقول عن السرائر ، وإن قلنا بالتداخل في المسبب أو به وبالتداخل في السبب فلازمه الذهاب إلى القول الثاني . ونحن وإن اخترنا التداخل في المسبب في الأصول إلا أنا نقول بالتعدد في المقام ، والدليل على ذلك ورود الدليل على ما هو المرتكز عند العقلاء ، فإن مرتكز العقلاء في ما يكون من قبيل التخلفات والجرائم تعدد الجريمة ، فكما أن الأحكام الواردة في باب النجاسات والطهارات من حيث طريق التنجيس والتطهير تقاس إلى القذارات والتنظيفات العرفية وموكولة إلى العرف كذلك في الباب . وتلك قاعدة في باب الاستظهار عليها المدار . ثم إنه لو قلنا بعدم التداخل فليس مقتضاه تعدد السجدتين ، فإن المسبب هو الأمر ، ومقتضى التعدد في المسبب تعدد حقيقة الأمر ، ومقتضاه تأكد وجوب
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 444 .