تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
شرح
مسلكه ، فتفترق الصورتان من جهة التداخل في السبب في الثانية دون الأولى ، لا من جهة عدم صدق التعدد . الثالثة : تعدد السهو من دون تعدد المسهو ، وهو الذي تقدم نقله عن العروة . الرابعة : تعدد المسهو من حيث الفرد لا من حيث النوع ، كالحمد والسورة أو القراءة والتكبير فإن كل ذلك كلام من دون تعدد السهو ، بأن كان منشأ جميع ذلك السهو عن السجدة الأخيرة ، وهو المفروض في العروة ( 1 ) . الخامسة : تعدد المسهو بحسب النوع من دون تعدد السهو . وفي الصور الثلاثة الأخيرة إشكال ، من جهة أن العام الذي ترتب عليه وجوب سجود السهو هل هو منتزع عن كل سهو موجب للخلل أو هو منتزع عن كل خلل أوجده السهو أو يكون مترتبا على كليهما ؟ لا يبعد أن يقال : إن مقتضى مثل رواية سفيان بن سمط المتقدم ( 2 ) هو الثاني ومقتضى روايتي معاوية بن عمار وعمار ( 3 ) هو الأول فيؤخذ بهما فيترتب عليه الفرعان المتقدمان عن العروة . إن قلت : إن مقتضى العنوانين لزوم سجدتي السهو مرتين في ما إذا كان السهو والمسهو متعددا ، لصدق العنوانين . قلت : لا شك أن المقتضي للسجدة هو الذي لم يؤت بمقتضاه ، ولا شك أيضا أنه بناء على وجود الملاك في السهو أيضا ليس ملاكه السهو غير المتعقب للخلل بالضرورة بل هو السهو المتعقب له ، وحينئذ إذا أتى بسجدتي السهو مرتين يكفي ، لأن السهو الخالي عن الخلل والخلل غير الناشئ من السهولا يقتضيان سجدتي
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة ، الفصل 55 ، المسألة 3 . ( 2 ) في ص 631 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 346 ح 1 و 2 من ب 32 من أبواب الخلل .