تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
ويستدل أيضا بصحيح العيص ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع ، قال : " يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو " ( 1 ) . لكن ظاهره مطابق لما سيجئ من الطائفة الثالثة من الاكتفاء بالركوع المحض حتى بعد الصلاة عند نسيان الركوع ، وأما احتمال كون المراد نسيان الركعة الاصطلاحية فهو ينافي قوله " ذكر أنه لم يركع " ، وحمل الركوع على الركعة خلاف الظاهر بخلاف حمل الركعة على الركوع ، لأن معنى الركعة حقيقة هو الركوع الواحد كما في اللغة فالحمل على الركوع حمل على معناه الحقيقي . وهنا طائفة ثالثة من الأخبار تدل على الاكتفاء بالركوع من دون لزوم الاستيناف أو التلفيق : منها ما تقدم من صحيح العيص على ما عرفت . ومنها صحيح عبد الله بن سنان : " إذا نسيت شئ من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء ( سهوا ) ( 2 ) . وخبر حكم بن حكيم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر ، فقال : " يقضي ذلك بعينه " فقلت : أيعيد الصلاة ؟ قال : " لا " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 935 ح 3 من ب 11 من أبواب الركوع . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 341 ح 1 من ب 26 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 934 ح 1 من ب 11 من أبواب الركوع .