تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
شرح
" إن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو " ( 1 ) . وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه ( عليهما السلام ) الوارد في الأخذ بما يظن : " وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه " ( 2 ) . إلى غير ذلك مما هو أوضح دلالة مما تقدم في دلالته على عدم لزوم سجدتي السهو . ولا يخفى أن مقتضى بعض الروايات المتقدمة كصحيح زرارة ( 3 ) أن الحكم بعدم شئ عليه من باب كون المنسي من السنن دون الفرائض ، ومقتضى ذلك : التعميم لغير الخمس زيادة ونقيصة . إن قلت : مقتضى ذلك هو الحكم بالاستحباب في الشك بين الأربع والخمس . قلت : هو من باب زيادة الركوع والسجدتين فلا يقتضي الإطلاق المزبور ذلك ، وعلى فرض الإطلاق فسهوه خارج عن حديث " لا تعاد " قطعا ، لقوله ( عليه السلام ) في حسن زرارة وبكير أو صحيحهما : " إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا " ( 4 ) . * * *
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 321 ح 5 من ب 10 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 317 ح 3 من ب 7 من أبواب الخلل . ( 3 ) المتقدم في ص 610 . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 332 ح 1 من ب 19 من أبواب الخلل .