شرح
" إن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد
سجدتي السهو ، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد
سجدتي السهو " ( 1 ) .
وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه ( عليهما السلام ) الوارد في الأخذ بما يظن :
" وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه " ( 2 ) .
إلى غير ذلك مما هو أوضح دلالة مما تقدم في دلالته على عدم لزوم سجدتي
السهو .
ولا يخفى أن مقتضى بعض الروايات المتقدمة كصحيح زرارة ( 3 ) أن الحكم
بعدم شئ عليه من باب كون المنسي من السنن دون الفرائض ، ومقتضى ذلك :
التعميم لغير الخمس زيادة ونقيصة .
إن قلت : مقتضى ذلك هو الحكم بالاستحباب في الشك بين الأربع والخمس .
قلت : هو من باب زيادة الركوع والسجدتين فلا يقتضي الإطلاق المزبور
ذلك ، وعلى فرض الإطلاق فسهوه خارج عن حديث " لا تعاد " قطعا ، لقوله ( عليه السلام )
في حسن زرارة وبكير أو صحيحهما :
" إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها
واستقبل صلاته استقبالا " ( 4 ) .
* * *
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 321 ح 5 من ب 10 من أبواب الخلل .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 317 ح 3 من ب 7 من أبواب الخلل .
( 3 ) المتقدم في ص 610 .
( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 332 ح 1 من ب 19 من أبواب الخلل .