تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
شرح
إلى غير ذلك مما ورد في القراءة . وخبر عبد الله عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : " أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا ، قال : " تمت صلاته " ( 1 ) . وصحيح علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأول عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده ، قال : " لا بأس بذلك " ( 2 ) . وصحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد ، قال : " فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء " ( 3 ) . وحسن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم " ( 4 ) . وحسن الحلبي عنه ( عليه السلام ) في الشك بين الثلاث والأربع :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 938 ح 1 من ب 15 من أبواب الركوع . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 939 ح 2 من ب 15 من أبواب الركوع . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 968 ح 1 من ب 14 من أبواب السجود . ( 4 ) الوسائل : ج 4 ص 998 ح 3 من ب 9 من أبواب التشهد .