شرح
إلى غير ذلك مما ورد في القراءة .
وخبر عبد الله عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) :
" أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا ، قال : " تمت
صلاته " ( 1 ) .
وصحيح علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن الأول عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه
وسجوده ، قال : " لا بأس بذلك " ( 2 ) .
وصحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم
أنه لم يسجد ، قال : " فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه
أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها
قضاء " ( 3 ) .
وحسن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما
فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم
صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ ،
فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم " ( 4 ) .
وحسن الحلبي عنه ( عليه السلام ) في الشك بين الثلاث والأربع :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 938 ح 1 من ب 15 من أبواب الركوع .
( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 939 ح 2 من ب 15 من أبواب الركوع .
( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 968 ح 1 من ب 14 من أبواب السجود .
( 4 ) الوسائل : ج 4 ص 998 ح 3 من ب 9 من أبواب التشهد .