شرح
في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع ، قال : " فإن استيقن فليلق
السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام ، وإن
كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة
وسجدتين ولا شئ عليه " ( 1 ) .
وعلى ما رواه في الفقيه في الصحيح عنه ( عليه السلام ) :
في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع ، فقال : " يمضي في صلاته
حتى يستيقن أنه لم يركع ، فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين
اللتين لا ركوع لهما ويبني على صلاته التي على التمام ، وإن ( فإن خ ل )
كان لم يستيقن إلا من بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة
وسجدتين ولا شئ عليه " ( 2 ) .
وفي ما استطرفه ابن إدريس عن مشيخة الحسن بن محبوب أنه روى علاء
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) :
في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع ، فقال : " يمضي على شكه
حتى يستيقن ولا شئ عليه " قال : " فإن استيقن لم يعتد بالسجدتين
اللتين لا ركعة معهما ويتم ما بقي عليه من صلاته ولا سهو عليه " ( 3 ) .
وقد ترى الاختلاف في النقل والاضطراب الدال على إسقاط شئ منه في
الأول واشتمال الأولين على ما لا يقال به ، إلا أن يحمل على ما بعد الصلاة من دون
صدور المنافي منه ، وهو بعيد جدا مع وجود كلمة " فرغ " و " انصرف " ، ومع ذلك
فالكل متفق على إلقاء السجدتين والبناء على الصلاة الظاهر في التلفيق مطلقا .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 934 ح 2 من ب 11 من أبواب الركوع .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ح 1007 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 592 .