تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع ، قال : " فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه " ( 1 ) . وعلى ما رواه في الفقيه في الصحيح عنه ( عليه السلام ) : في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع ، فقال : " يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع ، فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني على صلاته التي على التمام ، وإن ( فإن خ ل ) كان لم يستيقن إلا من بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه " ( 2 ) . وفي ما استطرفه ابن إدريس عن مشيخة الحسن بن محبوب أنه روى علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع ، فقال : " يمضي على شكه حتى يستيقن ولا شئ عليه " قال : " فإن استيقن لم يعتد بالسجدتين اللتين لا ركعة معهما ويتم ما بقي عليه من صلاته ولا سهو عليه " ( 3 ) . وقد ترى الاختلاف في النقل والاضطراب الدال على إسقاط شئ منه في الأول واشتمال الأولين على ما لا يقال به ، إلا أن يحمل على ما بعد الصلاة من دون صدور المنافي منه ، وهو بعيد جدا مع وجود كلمة " فرغ " و " انصرف " ، ومع ذلك فالكل متفق على إلقاء السجدتين والبناء على الصلاة الظاهر في التلفيق مطلقا .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 934 ح 2 من ب 11 من أبواب الركوع . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ح 1007 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 592 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 59 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي