تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يركع ، قال : " عليه الإعادة " ( 1 ) . وفيه : ضعف السند بمحمد بن سنان ، وانجباره غير معلوم ، إذ الاستناد إليه في الفتوى غير واضح . ومنها : صحيح " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة . . . " ( 2 ) ومنها الركوع . وفيه أولا : أنه إذا فرض دلالة الدليل على جواز التدارك فلم يحصل الإخلال حتى يحكم بالإعادة ، وليس ظاهر قوله " إلا من خمسة " هو الإعادة بصرف السهو عنها ولو مع بقاء محل التدارك ، وكذا إذا احتمل ذلك لا يمكن التمسك بالحديث لرفع ذاك الاحتمال . وثانيا : أن دلالته على وجوب الإعادة بالمفهوم ، وقد أثبتنا في الأصول أن مفهوم السالبة الكلية هو الموجبة الجزئية ، فإن المفهوم هو نقيض المنطوق ونقيض السلب الكلي هو الإيجاب الجزئي . ومنها : ما يدل على أن زيادة السجدتين مبطلة للصلاة ، فالتلفيق موجب لزيادتهما وعدمه موجب لترك الركوع وكلاهما موجب للبطلان . وفيه : أن صدق الزيادة غير واضح على السجدتين اللتين لا ركوع لهما ، لأنه لا يصح أن تكون جزء من الصلاة مع قطع النظر عن تطبيق عنوان الزيادة وقد تسالموا على أن مفهوم الزيادة متقوم بكونها من جنس المزيد عليه ، ويجئ الكلام في ذلك بمشيئة الله تعالى في مبحث الزيادة . ومنها : الإجماع المنقول عن النجيبية ، ففي الجواهر والمفتاح عنها :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 933 ح 4 من ب 10 من أبواب الركوع . ( 2 ) المصدر : ص 934 ح 5 .