تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
من سها عن ركن من الأركان الخمسة أعاد إجماعا ( 1 ) . وفيه : أن المظنون أنه في قبال غير الأركان الذي لا يعتنى به إذا ورد في الركن ، بخلاف الأركان ، لا أنه يعاد بمحض السهو ، لوضوح أنه لا تبطل بالسهو عن السجدتين إذا دخل في التشهد أو القيام أو بالسهو عن الركوع إذا وصل إلى الهوي السجودي ولم يسجد ، وليس كل ذلك تخصيصا في الإجماع المذكور . هذا كله أدلة المشهور . لكن الإنصاف أن صحيح رفاعة لا يخلو عن الظهور ، إذ الاستقبال المطلق من غير التحديد بالحد المعين ظاهر بإطلاقه في الاستيناف ، كما ربما يشهد به سائر موارد استعمال الكلمة فراجع الروايات ، وكذا صحيح أبي بصير ، من جهة أن الواو بمعنى " أو " خلاف الظاهر ، والتعرض لنسيان الركعة والركوع معا من دون التعرض لنسيان الركوع فقط أو الركعة فقط بعيد ثبوتا ، مع أنه على فرض كونه متعرضا لذلك فلا يخفى أن المانع ليس إلا زيادة السجدتين وليس لنسيان الركعة مدخلية في ما هو موجب للإشكال . واحتمال أن يكون ذلك من جهة طول النسيان من دون إشكال في المنسي بعيد قل ما يرى نظيره في الأحكام الشرعية ، فتأمل . فالأقرب أن يكون قوله " وقد سجد سجدتين وترك الركوع " بيانا لما قبله ، وليس فيه خلاف للظاهر أصلا . هذا كله بالنسبة إلى مقالة المشهور . وأما التلفيق الذي ذهب إليه غير واحد من الأصحاب مطلقا أو على وجه التفصيل فيستدل عليه بخبر علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وهو على ما رواه في الوسائل عن الشيخ :
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 244 ، ومفتاح الكرامة : ج 2 ص 414 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 58 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي