تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
شرح
مع أنه بعيد أن يكون مثل زرارة ومحمد بن مسلم جاهلين بأن التكلم السهوي مما لا وزر عليه ولا يوجب الإعادة ، فلعل المظنون أن المسؤول عنه هو لزوم سجدتي السهو في الصلاة أو بعدها . وعلى فرض الغض عن ذلك وعن الإطلاق فالظاهر أن التصرف في ما يدل على وجوبهما أوهن . وعلى فرض الغض عن ذلك فيرجع إلى البراءة عن الوجوب ، فتأمل . وأما الإجماع فموهون جدا بما تقدم نقله عن الصدوقين والجعفي ( 1 ) وبأن المظنون أنه لم يكن شئ في البين إلا ما تقدم من الدليل ، وإلا لم يكن وجه لأن يستره الشيخ ( قدس سره ) في مقام دفع الإشكال ويدفعه بما عرفت مما لا يدفع به الإشكال ، فالحكم بالوجوب مشكل . ومما يؤيد عدم الوجوب أيضا خبر عقبة بن خالد الحاكم بالتكبيرات في صورة وقوع الكلام السهوي ( 2 ) ، وهو مؤيد بما عن الصدوق ( قدس سره ) في الفقيه ، قال : روي أنه " من تكلم في صلاته ناسيا كبر تكبيرات . . . " ( 3 ) . وجه الاستدلال : وضوح عدم وجوب التكبيرات عند الكل . فروع الأول : قال الكليني ( قدس سره ) في الكافي في طي المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو :
هامش
( 1 ) تقدم في ص 590 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 313 ح 2 من ب 4 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 313 ح 3 من ب 4 من أبواب الخلل .