تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
شرح
أقول : وقد نسب الخلاف كما في الحدائق إلى الصدوق ووالده ( 1 ) ، وفي الجواهر نسب إلى الجعفي أيضا ( 2 ) . وقد يستدل على ذلك بأخبار : منها : صحيح عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ، فقال : " يتم صلاته ثم يسجد سجدتين " قال : قلت له : سجدتا السهو قبل التسليم هما أم بعد ؟ قال : " بعد " ( 3 ) . ومنها : خبر ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا ، قال : " يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ، فإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة ، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو " ( 4 ) . فإنه إن كان المقصود هو التكلم في أثناء الصلاة فيكون المقصود بذلك الإشارة إلى عدم وجوبهما للشك والإتيان بالاحتياط فهو عين المطلوب ، وإن كان المقصود بذلك هو التكلم بين الصلاة الأصلية والاحتياط دل على المطلوب بالأولوية . ومنها : خبر عمار ، قال :
هامش
( 1 ) الحدائق : ج 9 ص 314 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 432 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 313 ح 1 من ب 4 من أبواب الخلل وص 314 ح 1 من ب 5 من أبواب الخلل . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 323 ح 2 من ب 11 من أبواب الخلل .