تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
شرح
الحادي عشر : لو عرض لها وصف الفريضة بالنذر وشبهه فوجوب سجدتي السهو على الناذر مبني على كونه تكليفا مستقلا ، فلا يجب إذ لم يقع متعلقا للنذر أو شرطا للصحة ، فيجب من باب أن المنذور هي النافلة الصحيحة فيجب عليه إيجاد ما هو شرط في صحتها . نعم ، يحتمل جواز رفع اليد عنها والإتيان بصلاة أخرى مستقلة .الثاني عشر : الظاهر عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسية ، لما ذكر - في تقريب عدم وجوب سجدتي السهو - من نفي السهو في النافلة ، ومن جهة أن متعلق التكليف عنوان الإتيان بما فات منه ، وما فات موصوف بالاستحباب ، فلا وجه لوجوب ما هو قضاؤه .الثالث عشر : الظاهر استحباب قضاء الأجزاء المنسية ، لإطلاق الدليل . وإن أبيت عن الإطلاق فيدل عليه أصالة تطابق النافلة للفريضة .الرابع عشر : لو عرض لها وصف الفرض فالظاهر هو الوجوب ، لأن القضاء شرط في صحة الصلاة فيجب ، واحتمال جواز الإتيان بصلاة أخرى منقدح هنا أيضا كما تقدم في سجدتي السهو . لكن الأول هو الأحوط ، لاحتمال عدم جواز إبطال العمل .الخامس عشر : لو بنى على الأقل أو الأكثر فانكشف عدم التطابق للواقع بعد الصلاة فالصحة وعدمها مبنية على كون التخيير حكما واقعيا فيصح ، وأما إن كان حكما ظاهريا