شرح
الحادي عشر :
لو عرض لها وصف الفريضة بالنذر وشبهه فوجوب سجدتي السهو على
الناذر مبني على كونه تكليفا مستقلا ، فلا يجب إذ لم يقع متعلقا للنذر أو شرطا
للصحة ، فيجب من باب أن المنذور هي النافلة الصحيحة فيجب عليه إيجاد ما هو
شرط في صحتها . نعم ، يحتمل جواز رفع اليد عنها والإتيان بصلاة أخرى مستقلة .الثاني عشر :
الظاهر عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسية ، لما ذكر - في تقريب عدم وجوب
سجدتي السهو - من نفي السهو في النافلة ، ومن جهة أن متعلق التكليف عنوان
الإتيان بما فات منه ، وما فات موصوف بالاستحباب ، فلا وجه لوجوب ما هو
قضاؤه .الثالث عشر :
الظاهر استحباب قضاء الأجزاء المنسية ، لإطلاق الدليل .
وإن أبيت عن الإطلاق فيدل عليه أصالة تطابق النافلة للفريضة .الرابع عشر :
لو عرض لها وصف الفرض فالظاهر هو الوجوب ، لأن القضاء شرط في صحة
الصلاة فيجب ، واحتمال جواز الإتيان بصلاة أخرى منقدح هنا أيضا كما تقدم في
سجدتي السهو .
لكن الأول هو الأحوط ، لاحتمال عدم جواز إبطال العمل .الخامس عشر :
لو بنى على الأقل أو الأكثر فانكشف عدم التطابق للواقع بعد الصلاة فالصحة
وعدمها مبنية على كون التخيير حكما واقعيا فيصح ، وأما إن كان حكما ظاهريا