قال ( قدس سره ) :
خاتمة في سجدتي السهو ، وهما واجبتان حيث ذكرناه ( 1 ) . *
قال : وفي من تكلم في الصلاة ساهيا ( 2 ) ، * *
شرح
فلا بد من الإعادة لدرك الاستحباب الواقعي ، وأوضح من ذلك لو كان التخيير من
باب رفع الوجوب والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية .السادس عشر :
الظاهر حجية الظن في النافلة ، لإطلاق دليلها وعدم معلومية شمول السهو في
النافلة للظن ، وعلى فرض الشمول فهو من باب عدم العلم فيرفع به الحكم الثابت
للظن من باب عدم العلم ، لا الثابت له من باب رجحان أحد الطرفين ، فدليل حجية
الظن شامل له من دون المعارض .
هذا تمام الكلام في المسائل المتعلقة بالسهو في النافلة ، والله المستعان وله
الشكر المتواصل .
* أي في السجدة الواحدة المنسية والتشهد المنسي حيث يجب فيهما القضاء
وسجدتا السهو وقد مر الكلام فيهما ( 3 ) .
* * في الجواهر :
على المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا ، نقلا وتحصيلا ، بل
في المنتهى وعن ظاهر الشافية وصريح النجيبية وآراء التلخيص
على ما عن غاية المراد الإجماع عليه ، وكما عن الحسن بن عيسى
( أي ابن أبي عقيل ) على ما في المختلف نسبته إلى آل الرسول ( عليهم السلام ) ( 4 ) .
انتهى محررا .
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 90 .
( 2 ) الشرائع : ج 1 ص 90 .
( 3 ) من ص 215 إلى ص 221 .
( 4 ) الجواهر : ج 12 ص 431 .