تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
قال ( قدس سره ) :
خاتمة في سجدتي السهو ، وهما واجبتان حيث ذكرناه ( 1 ) . * قال : وفي من تكلم في الصلاة ساهيا ( 2 ) ، * *
شرح
فلا بد من الإعادة لدرك الاستحباب الواقعي ، وأوضح من ذلك لو كان التخيير من باب رفع الوجوب والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية .السادس عشر : الظاهر حجية الظن في النافلة ، لإطلاق دليلها وعدم معلومية شمول السهو في النافلة للظن ، وعلى فرض الشمول فهو من باب عدم العلم فيرفع به الحكم الثابت للظن من باب عدم العلم ، لا الثابت له من باب رجحان أحد الطرفين ، فدليل حجية الظن شامل له من دون المعارض . هذا تمام الكلام في المسائل المتعلقة بالسهو في النافلة ، والله المستعان وله الشكر المتواصل . * أي في السجدة الواحدة المنسية والتشهد المنسي حيث يجب فيهما القضاء وسجدتا السهو وقد مر الكلام فيهما ( 3 ) . * * في الجواهر : على المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا ، نقلا وتحصيلا ، بل في المنتهى وعن ظاهر الشافية وصريح النجيبية وآراء التلخيص على ما عن غاية المراد الإجماع عليه ، وكما عن الحسن بن عيسى ( أي ابن أبي عقيل ) على ما في المختلف نسبته إلى آل الرسول ( عليهم السلام ) ( 4 ) . انتهى محررا .
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 90 . ( 2 ) الشرائع : ج 1 ص 90 . ( 3 ) من ص 215 إلى ص 221 . ( 4 ) الجواهر : ج 12 ص 431 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 589 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي