تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
شرح
" لا يكون السهو في خمس : في الوتر ، والجمعة ، والركعتين الأولتين من كل صلاة مكتوبة ، وفي الصبح ، وفي المغرب " ( 1 ) . وليس المراد بالوتر مطلق النافلة فيكون ذلك من باب المثال لقوله " من كل صلاة مكتوبة " ، فبعد نفي السهو في النافلة في خبر النوادر ( 2 ) وعدم كونه مبطلا للصلاة لظهور الحصر - في خبر الخصال - في الخمس فيحكم بنفيه المقرون بصحة الصلاة ، وهو المطلوب . ومن ذلك يظهر جواز الاستدلال للمطلوب بمعتبر النوادر بضم الحصر المذكور . ومنها - أي ومن الإيرادات - : أن الحكم بصحة النافلة والتخيير في البناء مخالف لغير واحد من الروايات الدالة على بطلان صلاة الوتر بالشك فيها التي منها ما تقدم من خبر الخصال ، ومنها خبر العلاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل صلى الفجر فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين ، فقال : " يعيد " فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر : والمغرب ؟ فقال : " والمغرب " فقلت له : والوتر ؟ قال : " نعم ، والوتر والجمعة " ( 3 ) . وقريب من ذلك خبره الآخر ( 4 ) . وحمله كما في الجواهر ( 5 ) على الفرض بالعرض - كالنذر وشبهه - أو على الشك في أصل وجود الركعة الأخيرة من باب إطلاق الوتر على مجموع الثلاث - كما في مجمع البحرين من أن الوتر في الأخبار اسم للثلاث - مشكل جدا ، للزوم التخصيص بالفرد النادر :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 306 ح 14 من ب 2 من أبواب الخلل . ( 2 ) المتقدم في ص 478 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 306 ح 15 من ب 2 من أبواب الخلل . ( 4 ) المصدر : ص 305 ح 7 . ( 5 ) الجواهر : ج 12 ص 426 .