تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
شرح
ومنها : أنه لا يستفاد من نفي السهو صحة المأتي به ، كما أنه ورد في خبر النوادر أنه " ليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو " وبعده " ولا سهو في نافلة " ( 1 ) . والجواب عنه بأمور : منها : الإجماع المتكرر نقله على الصحة والتخيير على وجه الاكتفاء ، لكنه غير واضح ، لوضوح المدرك . ومنها : أنه لا شبهة في ظهور خبر محمد بن مسلم بالتقريب المتقدم في عدم شئ على المكلف بناء على أكثر النسخ ولا ريب أنه صريح في عدم الإعادة ، إذ لا شئ أشق من الإعادة ، وكذا بناء على كون الوارد " ليس عليك سهو " ، إذ كاد أن يكون جملة " ليس عليك " صريحا في نفي التكليف فكيف يصح النفي مع القول بالبطلان ووجوب الإعادة على المكلف . نعم ، لا ظهور لجملة " لا سهو في نافلة " ، لاكتنافها بما قبله ، وحيث إن ما قبله مختلف - فإنه فيه نفي السهو عن الإمام أيضا مع حفظ المأمومين وبالعكس سابقا على الجملة المذكورة ولاحقا عنها - فلا ظهور لها في أحد الأمرين فيحمل على المبين الثابت في صحيح محمد بن مسلم ، كما أنه على فرض الإجمال في الصحيح من جهة السهو - وأنه هل هو الشك أو يشمله أم لا - يحمل على المبين المستفاد من خبر النوادر على ما تقدم في دفع الإيراد المتقدم . ومنها : أن يجاب عن ذلك بخبر الخصال الظاهر في حصر السهو المبطل في الخمس ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 571 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي