شرح
لا أصل الصلاة . والوجه في ذلك ما يجئ إن شاء الله من الفقه الرضوي .
ويستدل للمشهور بأمور :
منها : صحيح رفاعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم ، قال :
" يستقبل " ( 1 ) .
وفيه : عدم وضوح ظهور لفظة " يستقبل " في الاستيناف ، بل دلالته على
الاستيناف من جهة عدم ما يصلح لأن يكون قرينة على حد الاستقبال ، وفي
المقام ثبوت الخلل في الصلاة من ناحية ترك الركوع يصلح لذلك .
ومنها : موثق إسحاق بن عمار ، قال :
سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يركع ، قال : " يستقبل
حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه " ( 2 ) .
وفيه : ما مر ، بل يمكن أن يدعى ظهوره في التلفيق ، لمكان العلة الظاهرة في
أن المقصود من الاستقبال أن يحصل به الترتيب المفقود بواسطة نسيان الركوع ،
ولو كان المقصود الاستيناف من جهة بطلان الصلاة لكان الأولى التعليل بالإتيان
بالصلاة الصحيحة ، لبطلان التي كانت بيده .
ومنها : صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
" إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين
وترك الركوع استأنف الصلاة " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 933 ح 1 من ب 10 من أبواب الركوع .
( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 933 ح 2 من ب 10 من أبواب الركوع .
( 3 ) المصدر : ح 3 .