تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
لا أصل الصلاة . والوجه في ذلك ما يجئ إن شاء الله من الفقه الرضوي . ويستدل للمشهور بأمور : منها : صحيح رفاعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم ، قال : " يستقبل " ( 1 ) . وفيه : عدم وضوح ظهور لفظة " يستقبل " في الاستيناف ، بل دلالته على الاستيناف من جهة عدم ما يصلح لأن يكون قرينة على حد الاستقبال ، وفي المقام ثبوت الخلل في الصلاة من ناحية ترك الركوع يصلح لذلك . ومنها : موثق إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يركع ، قال : " يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه " ( 2 ) . وفيه : ما مر ، بل يمكن أن يدعى ظهوره في التلفيق ، لمكان العلة الظاهرة في أن المقصود من الاستقبال أن يحصل به الترتيب المفقود بواسطة نسيان الركوع ، ولو كان المقصود الاستيناف من جهة بطلان الصلاة لكان الأولى التعليل بالإتيان بالصلاة الصحيحة ، لبطلان التي كانت بيده . ومنها : صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 933 ح 1 من ب 10 من أبواب الركوع . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 933 ح 2 من ب 10 من أبواب الركوع . ( 3 ) المصدر : ح 3 .