تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
قال ( قدس سره ) :
أو بالركوع حتى سجد ( 1 ) ، *
شرح
أو يساويه ، فيرجع إلى إطلاق لزوم التكبير المقتضي لركنيته ، أو يقال بأن في موثق عمار المتقدم ( 2 ) أنه " لا صلاة بغير افتتاح " وهو حاكم على قوله " لا تعاد الصلاة " بعدم موضوعيتها لأحكام الصلاة التي منها الحكم المستفاد من عموم " لا تعاد " ، أو يقال : إن كلا من الدليلين صالح للحكومة على الآخر فلا تقدم لقاعدة " لا تعاد " فيرجع إلى أصالة الركنية المستفادة من الإطلاق . لكن دقيق النظر يقتضي حكومة " لا تعاد " عليه ، من جهة أن المفروض في " لا تعاد " من جهة الفرق بين السنة والفريضة وجود الدليل على الاعتبار والجزئية حتى في حال السهو ، لكن ليس المستفاد من قوله " لا صلاة بغير افتتاح " مفروضية الحكم بصحة الصلاة الفاقدة للافتتاح بل هو بعناية صحة الصلاة في الجملة لا بعناية صحة الصلاة في خصوص المورد ، فالدليل على الاشتراط في خصوص المورد ولو بالإطلاق مفروض في حديث " لا تعاد " بخلاف الدليل على الصحة في خصوص المورد في مثل " لا صلاة بغير افتتاح " ، فافهم وتأمل فإنه دقيق ولعله يكون نافعا لغير المقام والله ولي الإلهام وبيده الإنعام ، وهو المأمول في الافتتاح والاختتام ، وكان ذلك في 10 / ج 1 / 1391 ، اللهم وفقنا لما تحب وترضى ، وجنبنا عما لا ترضى لنا ، بفضلك وكرمك وجودك . * أقول : لا إشكال ولا كلام في عدم جواز عدم الاعتناء بالسهو عن الركوع ، إنما الإشكال في أنه لو سها عن الركوع حتى سجد هل يكون محكوما بالبطلان من غير فرق بين الإتيان بسجدة واحدة أو سجدتين ، كما هو المشهور بين الأصحاب وحكي عن المفيد والمرتضى وسلار وابني إدريس والبراج وأبي الصلاح وابن أبي عقيل كما في الجواهر ( 3 ) ، أو يحكم بالصحة والتلفيق مطلقا ،
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 87 . ( 2 ) في ص 47 . ( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 243 .