تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
شرح
على المضي في الشكوك الصحيحة بقرينة " ولا تعد " ، فتأمل . ومنها : ما عنه بإسناده عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة أن الصادق ( عليه السلام ) قال : " إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو " ( 1 ) . وتقريب الاستدلال به للشك يظهر مما مر ( 2 ) في الخبر الأول ، مضافا إلى أن الظاهر أن ما هو المعروف حكم كثير الشك لا حكم كثير السهو . ومنها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " لا سهو على من أقر على نفسه بسهو " ( 3 ) . ودلالته مبنية على كون الصلاة متيقنة ، وظهور السهو المستند إلى الصلاة في الشك أو ما يعمه ، وكون المقصود بقوله " أقر على نفسه " أي صار السهو ملكة نفسانية له . لكنه لا يخلو عن إشكال ، لاحتمال أن يكون المقصود بيان أنه لا حكم أي لا معذورية من ناحية السهو على من أقر على نفسه أي ذكر سهوه ، ويأتي الكلام في ذلك في ما بعد إن شاء الله تعالى شأنه ، فأصل الحكم مما لا إشكال فيه . لكن يقع الكلام في مواضع :الأول : قال ( قدس سره ) في الجواهر ما ملخصه : أن ظاهر الأخبار كالفتاوى هو البناء على وقوع المشكوك ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 330 ح 7 من ب 16 من أبواب الخلل . ( 2 ) في ص 543 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 330 ح 8 من ب 16 من أبواب الخلل .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 546 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي