تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
قال ( قدس سره ) : ولا حكم للسهو مع كثرته ( 1 ) . *
شرح
لكن مقتضى القاعدة على ما بنينا عليه هو التداخل ، إلا أن كان السبب من أقسام الجرم والمسبب من أقسام الجريمة فمقتضى صدور الأمر على طبق الارتكازات والمناسبات العرفية هو التعدد ، وفي المقام ليس سهو الإمام مما يعد جرما للمأموم فالبناء على التداخل والاكتفاء بالسجدتين للسهو مرة واحدة قوي على الظاهر ، إلا أن مقتضى القاعدة إتيانهما بقصد ما هو المطلوب عند الله من وقوعهما لسهو أو لسهوين ، وأحوط منه هو الإتيان بهما مرتين مع الإتيان بالأول منهما بقصد ما هو المطلوب عند الله تعالى حتى من جهة لزوم الفورية والثاني منهما بقصد احتمال المحبوبية . والله المتعالي هو المستعان في كل طرفة وآن . * وفي الجواهر : كما صرح بذلك جماعة من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في الحدائق والرياض ( 2 ) . وفي المستمسك : بلا خلاف ، وعن الغنية والمصابيح دعوى الإجماع عليه ، بل عن الثاني : إنه ضروري ( 3 ) . انتهى . الظاهر أن المقصود كونه من ضروريات الفقه بحيث يعلمه كل فقيه ، لا من ضروريات الدين أو المذهب . وكيف كان ، فقد يستدل على ذلك بجملة من الأخبار : منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 90 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 416 . ( 3 ) المستمسك : ج 7 ص 564 - 565 .