تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
شرح
الحفظ خصوصا إذا لم يكن حفظ جهة مرتبطا بجهة أخرى ، بأن يكون الشاك بين الأربع والخمس القاطع بالإتيان بالثالثة قاطعا بذلك ولو لم يكن قاطعا بالأربع كما هو الغالب ، فإن أحد القطعين لا وجه لارتباطه بالآخر . فالمسألة بحمده تعالى واضحة وأن الظاهر ما هو المنسوب إلى المشهور من الرجوع إلى الرابطة مطلقا أي من غير فرق بين الشك الموجب للبطلان وغيره - لأن البطلان ليس واقعيا كما تقدم في بابه - وبين أن تكون الرابطة طرفا لكل واحد من الشكين أو شكا مستقلا متحققا لكل واحد من الطرفين على وجه التركيب أو متحققا لأحدهما مركبا وللآخر بسيطا ، فافهم وتأمل .الثامن : أن في صورة اختلاف المأمومين في الشك للإمام فروع : ألف - أنه لو كان بعض المأمومين شاكا كالإمام مثلا وبعضهم حافظا بالمعنى المتقدم المختلف فيه من خصوص اليقين أو الأعم منه ومن الظن فالمنقول في الجواهر عن الروضة : رجوع الإمام إلى الذاكر . وقال ( قدس سره ) بعد ذلك في الجواهر : وفيه ما عرفت من ظهور المرسل في اشتراط حفظ المأمومين بالاتفاق ، فلا يكفي حفظ بعض منهم ، لكن قال بعده : وإن كان الأقوى عدمه ، لعدم معارضة الشاك للحافظ ، ومنافاته التخفيف المقصود بمشروعية هذا الحكم ( 1 ) . ويمكن أن يقال : إنه بعد وجود الإطلاق في معتبر البختري المتقدم وغيره ( 2 ) فيمكن الجواب عما يصلح للتقييد بحفظ الكل وهو معتبر يونس ( 3 ) بوجهين : أحدهما : أن يكون المقصود من قولهم " باتفاق منهم " أي من الحافظين ،
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 410 - 411 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 338 و 340 ح 3 و 8 من ب 24 من أبواب الخلل . ( 3 ) المصدر : ص 340 ح 8 .