تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
شرح
بالنسبة إلى الرجوع إلى الإمام . وليس في البين ما يقيد ذلك إلا خبر يونس المتقدم ( 1 ) أي قوله ( عليه السلام ) : " إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق . . . " وقوله " بإيقان منهم " بناء على ما روي عن الكافي والتهذيب ( 2 ) . أما الثاني فواضح الدفع ، لعدم قيام الحجة على صدور لفظ " بإيقان منهم " ، مع أن التأمل في الحديث ربما يوجب الاطمينان بكون الصادر ما في الفقيه ، وذلك لقوله ( عليه السلام ) " فإذا اختلف على الإمام من خلفه " متفرعا على ما تقدم ، فإنه دليل على أن الصدر في مقام بيان لزوم الاتفاق من المأمومين لا لزوم الإيقان ، وإلا لما كان للتفريع وقع ، بل الظاهر أنه ليس المقصود من الصدر شرطية الحفظ ، إذ هو معلوم بحسب الارتكاز ، بل المقصود هو لزوم الحفظ بنحو الاتفاق فإن السؤال وقع عن صورة الاختلاف ، فتأمل . وأما التقيد بقوله " إذا حفظ " ( 3 ) بدعوى الظهور في الحفظ القطعي فإنه مردود : أولا بأن المحتمل أن يكون المقصود الحفظ عليه من سهوه أي من الشك بناء على ما تقدم من عدم شمول السهو للظن أو عدم إحراز ذلك ، ويؤيد ذلك قوله " إذا لم يسه الإمام " ( 4 ) . وثانيا بأن قوله : " فإذا اختلف على الإمام من خلفه " ( 5 ) يكون مفاده الرجوع إذا لم يختلف ولو مع الظن ، فتأمل . وثالثا بأن عدم صدق الحفظ على الحفظ الظني أو الحفظ القطعي بالواقع
هامش
( 1 ) في ص 478 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل . ( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل .