تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
شرح
أصل الصلاة ( 1 ) . وفي مسألة وقوع الشك في سجدتي السهو زيادة ونقيصة أفتى بالبناء على الأقل ( 2 ) . وكيف كان ، فيستدل على ما تقدم نقله عن الشرائع بأمرين : أحدهما : معتبر حفص البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو ، ولا على السهو سهو ، ولا على الإعادة إعادة " ( 3 ) . بيان : يأتي إن شاء الله تعالى بيان مفاد " ولا على السهو سهو " ، وأما " ولا على الإعادة إعادة " فيحتمل وجوها : الأول : أن يكون المقصود هو الإعادة الحقيقية من جميع الجهات بأن تكون الثانية كالأولى حتى في الصحة ، فتختص بمثل الصلاة المعادة المشروعة في الجماعة ، والمقصود أنه لا إعادة إذا حصل خلل في الثانية . الثاني : أن يكون في مقام بيان حكم الشك بناء على ما سيجئ من قوة كون المراد من السهو هو الشك ، فيكون المقصود أن الشك إذا أوجب الإعادة فلا تعاد المعادة ولو وقع نظير الشك الأول في المعادة ، كمن شك في صلاة الصبح ثم أعاد فشك فلا تجب الإعادة ، فإنه من مصاديق الشك في موجب الشك . الثالث : أن يقال : إن مطلق الخلل غير العمدي شكا كان أو سهوا ولو كان من ناحية الخمس ليس فيه الإعادة في المعادة ، والإعادة تختص بالأولى . هذا بحسب الظاهر .
هامش
( 1 ) العروة : كتاب الصلاة ، الفصل 53 ، المسألة 15 . ( 2 ) العروة : كتاب الصلاة ، الفصل 55 ، المسألة 14 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 338 و 340 ح 3 و 1 من ب 24 و 25 من أبواب الخلل .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 477 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي