تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
شرح
السجدة ثم التشهد ثم السلام ، ومنشأ الإشكال صدق الشئ الفائت على التشهد المتصف بالترتب على السجدة . وأما إذا كان الفائت من الركعة الأولى سجدة ومن الركعة الثانية تشهدا فلا ترتيب في القضاء ، إذ لا ترتيب بينهما في الأداء ، لأن التشهد مرتب على السجدتين المأتي بهما في الثانية ولا يكون مرتبا على السجدة من الركعة الأولى ، فلا دليل على ملاحظة الترتيب بل لو كان ملاحظة الترتيب لازما كان اللازم الإتيان بالسجدة المنسية من الركعة الأولى قبل الإتيان بالتشهد في الثانية ، فافهم وتأمل .فرعان الأول : الظاهر عدم وجوب قصد الترتيب في البدل أو في المبدل منه ، بأن يقصد التشهد الذي هو العمل الثاني في مرحلة القضاء أو يقصد التشهد قضاء عما فات ثانيا في الصلاة ، بل الظاهر عدم مبطلية قصد الخلاف في المقامين ، بأن يقصد في التشهد أنه العمل الأول - لنسيان الإتيان بالسجدة قبل ذلك - فأتى به ثم تذكر الإتيان بالسجدة القضائية ، أو قصد في التشهد أنه العمل الأول الذي فات عنه وقد أتى بالسجدة قبل ذلك بتخيل أنه البدل عن الفائت الثاني باعتقاد عدم لزوم الترتيب أو باعتقاد أن الفائت هو التشهد الأول والسجدة من الركعة الثالثة فلا يجب الترتيب فبان أن الفائت هو السجدة من الثانية والتشهد منها ، كل ذلك خال عن الإشكال ، لعدم الدليل على لزوم قصد ذلك كما لا يخفى .الثاني : قد مر أن الظاهر وجوب الترتيب بين صلاتي الاحتياط كما في معتبر ابن أبي عمير عن بعض الأصحاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 475 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي