تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
المتصلة ، لا كون الركعة بدلا عن الأصل في جميع الآثار التي منها عدم جواز الإتيان بالأجزاء المنسية قبل ذلك . وثانيا بأن الحكم بكون الاحتياط بحكم الركعة المتصلة ليس مفاده إلا الحكم باتصاف الركعة بكونها جزء من الصلاة التي لم يفرغ المكلف عنها ، أما كون أصل الصلاة متصفا بذلك أو كون المصلي متصفا به فهو غير ثابت بدليل البدلية المفروض ، فتأمل . وثالثا على فرض الدلالة فدليل مخرجية السلام بإطلاقه يدل على حصول الفراغ بالسلام ، فيعارض مقتضى دليل البدلية فلا دليل على البدلية بهذا المعنى حتى يقتضي التقديم . ورابعا بأن مقتضى كون الاحتياط بحكم الركعة المتصلة وترتيب آثار عدم الفراغ أن وقوع المنافي في الأثناء يكون مبطلا وقد تقدم عدم الإبطال . وإن كان يمكن الجواب عن الأخير بأن الحكم باتصاف الصلاة المذكورة بعدم الفراغ عن الصلاة المتصلة ركعاتها يكفي في الحكم بالبطلان وعدم كفاية الإتيان بالأجزاء المنسية قبل ذلك ، وهذا لا يكفي في الحكم بأنه قبل صلاة الاحتياط يكون في الأثناء ، فإن الحكم بكون حال مخصوص بحكم عدم الفراغ لا يلازم أن يكون حال آخر له كذلك بمحض التلازم في الوجود الحقيقي . إن قلت : مقتضى حصول الفراغ وجدانا والحكم بمخرجية السلام وجواز الإتيان بالمنافي جواز الإتيان بقضاء الأجزاء المنسية ، ومقتضى عدم تحقق الفراغ حال الإتيان بصلاة الاحتياط هو عدم جواز الإتيان ، فيعارضان . قلت : يمكن أن يقال : إن ما دل على أن القضاء بعد الفراغ إنما هو بالنسبة
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 471 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي