شرح
لصحة الصلاة فمقتضى البدلية أيضا ثبوت ذلك في المبدل ، ومقتضى ذلك كون
الإتيان بهما أداء لإدراك ركعة من الصلاة في الوقت ، فهما جزء أو بمنزلته في
جميع الآثار التي منها الاكتفاء بهما والأدائية .
ومن ذلك ينقدح إشكال في ما لو كانت السجدة الفائتة من العصر هي الفائتة
من الركعة الأولى ، لأن مقتضى عنوان القضاء هو الإتيان بالسجدة في الوقت
المختار ، لأنه لا يجوز في الركعة الأولى الخروج عن الوقت ، وحينئذ حيث لا
يمكن ذلك فمقتضى دخالة ذلك في صحة الصلاة هو البطلان لكن مقتضى
" لا تعاد " عدم البطلان ، وحينئذ هل يسقط أو يلقى لزوم الإتيان بها في الوقت لعدم
التمكن فيؤتى بذلك خارج الوقت ؟ الأحوط هو الثاني .مسألة
في الترتيب في الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية
وفيها مقامات :
المقام الأول
في لزوم الترتيب بين صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية
وأن الصحيح هل هو تقديم الاحتياط على القضاء كما عليه غير واحد من
الأصحاب فتوى أو احتياطا ، أو تقديم الأجزاء المنسية كما في الجواهر
احتماله ( 1 ) ، أو يقدم ما قدم سببه الذي هو الأمر ( فلو شك بين الثلاث والأربع
فوجب عليه البناء على الأكثر والاحتياط ، ثم لو نسي السجدة الواحدة من الركعة
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 388 .