تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
لصحة الصلاة فمقتضى البدلية أيضا ثبوت ذلك في المبدل ، ومقتضى ذلك كون الإتيان بهما أداء لإدراك ركعة من الصلاة في الوقت ، فهما جزء أو بمنزلته في جميع الآثار التي منها الاكتفاء بهما والأدائية . ومن ذلك ينقدح إشكال في ما لو كانت السجدة الفائتة من العصر هي الفائتة من الركعة الأولى ، لأن مقتضى عنوان القضاء هو الإتيان بالسجدة في الوقت المختار ، لأنه لا يجوز في الركعة الأولى الخروج عن الوقت ، وحينئذ حيث لا يمكن ذلك فمقتضى دخالة ذلك في صحة الصلاة هو البطلان لكن مقتضى " لا تعاد " عدم البطلان ، وحينئذ هل يسقط أو يلقى لزوم الإتيان بها في الوقت لعدم التمكن فيؤتى بذلك خارج الوقت ؟ الأحوط هو الثاني .مسألة في الترتيب في الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية وفيها مقامات : المقام الأول في لزوم الترتيب بين صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية وأن الصحيح هل هو تقديم الاحتياط على القضاء كما عليه غير واحد من الأصحاب فتوى أو احتياطا ، أو تقديم الأجزاء المنسية كما في الجواهر احتماله ( 1 ) ، أو يقدم ما قدم سببه الذي هو الأمر ( فلو شك بين الثلاث والأربع فوجب عليه البناء على الأكثر والاحتياط ، ثم لو نسي السجدة الواحدة من الركعة
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 388 .