تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
شرح
المشكوكة فاللازم عليه هو الاحتياط ثم القضاء ، وأما لو نسي السجدة من الركعة الأولى مثلا لزمه القضاء أولا ثم الاحتياط كما في الجواهر احتمال ذلك أيضا ) ( 1 ) أو لا ترتيب بل يتخير في تقديم أيهما شاء كما في العروة اختياره وإن احتاط استحبابا بتقديم جانب الاحتياط ( 2 ) ؟ وجوه : أما وجه تقديم الاحتياط فلما ورد في غير واحد من أدلة قضاء الأجزاء المنسية من أنه بعد السلام كما في حسن إسماعيل ( 3 ) ، أو أنه " فإذا فرغ " كما في خبر علي بن جعفر ( 4 ) ، هذا بضم أن صلاة الاحتياط إما جزء من الصلاة الأصلية حقيقة أو بحكمه ويكون بدلا عن الركعة المتصلة لقوله ( عليه السلام ) : " فأتم ما ظننت أنك نقصت " ( 5 ) . وأما وجه تقديم الأجزاء المنسية فلتقدمها في الفوت دائما ، ومقتضى الترتيب في البدل على طبق المبدل أن يؤتى بها ثم يؤتى بصلاة الاحتياط . وأما وجه التفصيل فلأن تنجز الأمر الأول مانع عن تعلق الأمر الثاني في ظرف تعلق الأمر الأول . وأما وجه التخيير فهو على فرض عدم تمامية وجوه الترجيح واضح . وفي الكل نظر وإشكال : أما الأول فلإمكان المناقشة فيه أولا بأنه لا يستفاد من مثل خبر عمار المتقدم إلا لزوم الإتيان بالمنفصلة جامعة للأجزاء والشرائط التي كانت في
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 388 . ( 2 ) العروة : كتاب الصلاة ، الفصل 54 ، المسألة 11 . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 968 ح 1 من ب 14 من أبواب السجود . ( 4 ) المصدر : ص 970 ح 8 . ( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 317 ح 1 من ب 8 من أبواب الخلل .