تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
شرح
السهو في صحة الصلاة المسهو فيها لا سيما في مورد الشك بين الأربع والخمس . ومنها : احتمال كون التمكن الموضوع لوجوب الاختياري هو العقلي والشرعي معا فلا تمكن حينئذ . ومنها : تقدم ما له البدل على ما لا بدل له ، فإن الإتيان بسجدتي السهو بعد ذلك ليس بدلا عن الفورية الفائتة ، فتأمل . فالأحوط إن لم يكن أقوى هو تقدم جميع ذلك على العصر ، وإدراك ركعة من العصر كاف له إن شاء الله تعالى .قال ( قدس سره ) في الجواهر - بعد ما نقلناه في صدر المسألة - : وإن كان لا يبقى صلى العصر ( 1 ) . أي إن كان لا يبقى للعصر بمقدار ركعة إن صلى الاحتياط لا بد أن يصلي العصر ، لاختصاص الوقت به ، والترتيب ملقى في الأصلي فكيف بالبدل الاحتمالي ! وهذا واضح . نعم ، الأحوط إيجاد المنافي ثم الإتيان بالعصر ، من باب احتمال كون المصلي في أثناء الصلاة وكون السلام الواقع في الركعة المشكوكة كالسلام السهوي غير المخرج عن الصلاة على تقدير النقص ، وتكون صلاة العصر الواقعة في صلاة الظهر موجبة للبطلان من باب زيادة الركن ، وأما القطع فلا يحرم هنا قطعا .ثم قال ( قدس سره ) بعد ذلك : وفي بطلان الظهر الوجهان في فعل المنافي قبله ( 2 ) . أقول : قد مر عدم الدليل على مبطلية المنافي للجبر بصلاة الاحتياط ، وعدم وضوح كون صلاة العصر الواجبة فعلا منافية من باب الزيادة ، لأنها ليست من
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 388 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 388 .