تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
شرح
جنس الصلاة السابقة . وانطباق تعليل رواية زرارة في سجدة التلاوة بأنها زيادة في المكتوبة ( 1 ) على المورد غير واضح ، من جهة صلاحية المجموع لانطباق عنوان صلاتين عليه . فالعمدة هو فوات الموالاة المنصرف إليه الأدلة من باب أنها من متعلقات الصلاة الأولى ، وعدم جريان استصحاب الجبران لأن مقتضى الإطلاق هو الاشتغال بوصف الاتصال ، إلا أن يمنع الانصراف المبني على المناسبة بين البدل والمبدل خصوصا بعد التوجه إلى أن ترك الموالاة في الصلاة الأصلية بالإتيان بصلاة أخرى بينها غير واضح المنافاة ، فكيف يدعى الانصراف في دليل الاحتياط الذي هو بدل للصلاة الأصلية ، فالأقرب جواز الاحتياط بعد ذلك وإن كان الاحتياط الذي يجب العمل به هو الإتيان بالظهر بعد الاحتياط ، وهو العالم . ومن ذلك تعرف أن عدم الإعادة في قضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو أوضح ، بل لا بأس بترك الاحتياط فيهما بالإعادة ، ولعله يجئ الكلام في ذلك بعد إن شاء الله تعالى .قال ( قدس سره ) فيها بعد ذلك : ولو علم الضيق في أثناء الاحتياط ففي الذكرى أن الأقرب العدول إلى العصر ، لأنه واجب ظاهرا ، وفيه نظر أو منع ، بل المتجه القطع والابتداء بالعصر ( 2 ) . انتهى . أقول : أما وجه العدول فلأنه لا بد في المعدول عنه من أمرين كلاهما موجودان في صلاة الاحتياط :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 779 ح 1 من ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 388 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 466 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي