شرح
عن الركعة القيامية ) ونأخذ به في غير ذلك من سائر الشرائط والموانع والقواطع ،
ومقتضى ذلك اعتبار ذلك كله في صلاة الاحتياط واشتراطها بعدم فصل ما هو
قاطع للصلاة ، فإن كون صلاة الاحتياط تماما للنقصان مقتضى صحيح الحلبي أي
قوله " فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع " ( 1 ) وقريب منه ما بعده
من خبر ابن أبي يعفور ( 2 ) وقوله في خبر عمار " كان ما صليت تمام ما نقصت " ( 3 ) .
وفيه : أن الظهور المذكور متوقف على كون المتكلم في مثل ما مر بصدد بيان
الاستدلال وتطبيق المأتي به على المأمور به الأولي ، لكنه غير واضح بل الأظهر
أن يكون بصدد بيان الفائدة بعد إعمال التعبد ، خصوصا مع كون إعمال التعبد
واضحا في جميع ذلك ولو بالنسبة إلى السلام والتشهد الواقعين في غير المحل
على تقدير النقصان وفي بعضها الأمر بالجلوس كخبر ابن أبي عمير ( 4 ) ومثله خبر
أبي بصير ( 5 ) ، فلا ظهور في أن المقصود به الاستدلال ، بل المقصود أنه يتم به
النقص في مقام تأمين الغرض لا مع فرض بقاء الأمر بالأربع المتصل .
الثاني : قوله ( عليه السلام ) في خبر عمار : " فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت " ( 6 )
وقريب منه روايتا مروان ومعاذ عن عمار ( 7 ) ، فإنه أمر بموضوع يراه المكلف أنه
تمام ما نقص مع قطع النظر عما قامت القرينة على عدم مراعاته ( وهو التشهد
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 322 ح 1 من ب 11 من أبواب الخلل .
( 2 ) المصدر : ص 323 ح 2 .
( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 318 ح 3 من ب 8 من أبواب الخلل .
( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 326 ح 4 من ب 13 من أبواب الخلل .
( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 322 ح 8 من ب 10 من أبواب الخلل .
( 6 ) الوسائل : ج 5 ص 317 ح 1 من ب 8 من أبواب الخلل .
( 7 ) المصدر : ص 318 ح 3 و 4 .