شرح
والسلام ) وليس الموضوع ما يكون تمام ما نقص بحسب ما هو مؤمن للغرض
والملاك ، فحينئذ يجب أن يأتي المكلف بالناقص مشتملا على جميع الأجزاء
والشرائط الوجودية والعدمية التي كانت للناقص .
وفيه : أنه لا بد أن يؤتى بالناقص كذلك إلا أن الشرط العدمي من حيث
المنافي هو أن لا يكون ما يأتي به بعنوان الاحتياط والجبران مسبوقا بتخلل
المنافي في أثناء الصلاة . وكون الظرف المبحوث عنه - وهو بعد السلام وقبل
الشروع في صلاة الاحتياط - أثناء الصلاة أول الكلام فالاشتراط بذلك مشكوك
مدفوع بأصالة البراءة ، مع أن مقتضى " فإذا انصرفت " ( 1 ) وقوله " فإذا فرغت " ( 2 )
وقوله " فإذا فرغ " ( 3 ) وقوله " فانصرف " ( 4 ) هو الفراغ عن الصلاة وعدم كون المنافي
في الأثناء ، وكذا مقتضى دليل مخرجية السلام ومحلليته وكون آخر الصلاة
التسليم ( 5 ) وقوله : " إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو
الانصراف " ( 6 ) وقوله " فقد فرغ من الصلاة " ( 7 ) ذلك ، مع أن نفس روايات البناء
على الأكثر ربما يمكن أن يقال : إنه تدل على مخرجية السلام الواقع في الركعة
المشكوكة ، لأن المستفاد منه أن الوجه في التشريع المذكور عدم لزوم الزيادة ،
وهو يدل على كون السلام مخرجا وإلا لكانت الركعة التي يحتاط بها زيادة
في الصلاة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 318 ح 4 و 3 من ب 8 من أبواب الخلل .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 318 ح 4 و 3 من ب 8 من أبواب الخلل .
( 3 ) المصدر : ص 319 ح 2 من ب 9 .
( 4 ) المصدر : ص 320 ح 1 من ب 10 .
( 5 ) الوسائل : ج 4 ص 1003 ، الباب 1 من أبواب التسليم .
( 6 ) الوسائل : ج 4 ص 1012 ح 2 من ب 4 من أبواب التسليم .
( 7 ) الوسائل : ج 4 ص 1013 ح 5 من ب 4 من أبواب التسليم .