تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شرح
القول الأول منسوب إلى الأكثر في المفاتيح ، وإلى المشهور كما عن المصابيح ، لكن لم أجده إلا للمختلف حاكيا فيه عن الغرية للمفيد ما لعله يظهر منه ذلك ، والمحقق الثاني في شرح الألفية غير جازم به بل قال لعله الأقرب ، وللذكرى والدرة على ما حكي عنهما كما عن حواشي الشهيد أنه أولى . وليس ذلك في كتب القدماء جميعا إلا ما يظهر من وجوب المبادرة ، وهو لا يدل على البطلان بالمنافي الواقع في البين مع حفظ المبادرة . والقول الثاني خيرة الحلي والفاضل في بعض كتبه والشهيدين وجماعة من متأخري المتأخرين ( 1 ) . انتهى . وفي مصباح الفقيه أنه مختار شيخنا المرتضى ( قدس سره ) ( 2 ) ، لكن صاحب الجواهر اختار الأول ( 3 ) . وكيف كان ، حيث لا إجماع في البين يكشف عن وجود الدليل أو يكون موجبا للإعراض عما يدل على عدم البطلان أو البطلان فلا بد من البحث والتفحص عن دلالة الأدلة ، فنقول ومنه التوفيق : إن ما يمكن الاستدلال به على البطلان يلخص في أمور : الأول : ما دل على أن صلاة الاحتياط تكون تمام ما نقص على تقدير النقص ، والظاهر أنها تمامها من دون إعمال التعبد ، وهو ظهور متبع خرجنا عنه بالنسبة إلى ما ثبت ( من تخلل التشهد والسلام والتكبير وصلاة ركعتين جالسا بدلا
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 379 - 382 . ( 2 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 572 . ( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 380 .