تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
بالقيام ، فلا يكون الإخلال بالركن الصحيح ، فلا يكون داخلا في المستثنى من حديث " لا تعاد " . إن قلت : حجية حديث " لا تعاد " بالنسبة إلى المورد وإلقاؤه شرطية القيام بالنسبة إلى التكبيرة تتوقف على عدم دخوله في المستثنى ، وعدم دخوله في المستثنى يتوقف عليها ، إذ لولا العموم المذكور كان الإخلال بالقيام موجبا للإخلال بالتكبير الصحيح . قلت : نمنع التوقف الأول ، فإن حجيته تتوقف على عدم دخوله في المستثنى على تقدير الشمول بحيث لا يكون تعارض بين العام والمستثنى حتى يتقدم عليه المستثنى ، وهذا الكلام سار في جميع موارد يكون أحد الدليلين رافعا لموضوع الآخر على تقدير حجيته ، بخلاف العكس ، فإنه على تقدير تقدمه عليه من باب التعارض وترجيح النص على الظاهر أو الأظهر عليه ، فافهم وتأمل فإنه حقيق به . وبه يندفع إشكال الدور في غير واحد من الموارد التي منها مسألة رادعية الآيات وحجية السيرة المعنونة في الكفاية ( 1 ) . هذا ، مضافا إلى أن مفاد استثناء التكبير هو التكبير الصحيح الشرعي غير واضح ، بل الظاهر هو أصل ما يصدق عليه التكبير ولو فاسدا . فتحصل أن الدليل ينحصر في الموثق ومقتضاه ركنية القيام بالنسبة إلى أول التكبير ، وهو العالم المعلم الملهم .وأما الثالث - وهو القيام المتصل بالركوع - فيمكن أن يستدل عليه بأمور كلها مخدوش : الأول : الإجماع على ركنية القيام - كما تقدم - وخرج ما خرج وبقي الباقي .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ص 348 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 41 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي