تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
وأما لزوم تكبيرة الافتتاح فما يمكن الاستدلال به عليه أمور : الأول : قولهم في غير واحد من الأخبار " ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات " ( 1 ) أو " صل ركعتين وأنت جالس " وما أشبه ذلك في الظهور في الاستقلال ( 2 ) ، لأنه لا فرق بين المورد وغيره مما لا يحصى من الأمر بالصلاة عند الإحرام أو بعد زيارة المعصوم ، ومنشأ ذلك هو ظهور كون الركعتين مصداقا للصلاة مع قطع النظر عن المجبورة أو من باب لزوم كونها مصداقا للصلاة على كل حال . هذا مع قطع النظر عن التعريض للنفل . لكن فيه : منع الظهور المذكور ، بل لا بد من صدق الصلاة عليها ولو من باب كونها جزء للصلاة المجبورة وجوبا أو استحبابا ، والقياس بغيره من الموارد الأخر التي لا يصلح صدق الصلاة عليها إلا بنحو الاستقلال مع الفارق قطعا . الثاني : قولهم ( عليهم السلام ) في غير واحد من الأخبار - كخبر أبي بصير ( 3 ) وصحيح الحلبي ( 4 ) ومرسل ابن أبي عمير ( 5 ) - : إنها نافلة على تقدير كون الصلاة تامة . ولا ريب في قوة الظهور في كونها مصداقا للنافلة بما لها من المفهوم المعروف عند المتشرعة ومن دون إعمال تعبد في ذلك ، وهي محتاجة إلى التكبيرة . والإيراد على الدليل المزبور كما في المستمسك بأن الظهور في التعريض للنافلة بلا إعمال التعبد معارض بظهور الأخبار المذكورة في التعريض للفريضة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 323 ح 2 من ب 11 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 320 ، الباب 10 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 322 ح 8 من ب 10 من أبواب الخلل . ( 4 ) المصدر : ح 1 من ب 11 . ( 5 ) المصدر : ص 326 ح 4 من ب 13 .