تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
وفي مفتاح الكرامة - بعد نقل كلام الشهيد المشتمل على الإفتاء بركنية القيام في حال التكبير والقيام المتصل بالركوع - قال : وبذلك كله صرح في المهذب البارع وغاية المرام وروض الجنان وشرح الشيخ نجيب الدين وجامع المقاصد ، وفي حاشية المدارك أن ما ذكره الشهيد ( قدس سره ) هو مراد الفقهاء ، وفي المفاتيح نفي الخلاف عن ذلك ، وظاهر مجمع البرهان نسبته إلى الأصحاب ، كما أنه يظهر من كشف اللثام دعوى الإجماع عليه ( 1 ) . انتهى . أقول : لا يبعد أن يكون إسناد الإجماع إليهم من جهة الإطلاق كما أشير إليه في الجواهر ( 2 ) ، وهو لا يكون حجة بعد ما تقدم من قيام القرائن على عدم كون المقصود هو الإطلاق فراجع صدر المسألة المتقدمة ، فالمقصود هو ركنية القيام في الجملة فلا يتعين أن يكون في حال التكبيرة ، إذ يكفي في ذلك القيام المتصل بالركوع . نعم ، يمكن أن يوجه الاستدلال بالإجماع بأنه بعد قيام الإجماعات المستفيضة أو المتواترة على ركنية القيام في الجملة يدور الأمر بين القيام في حال التكبير والمتصل بالركوع ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فيجب القيام فيهما حتى في حال السهو ، للعلم الإجمالي بركنية القيام في أحد الموضعين . لكن ذلك لا يثبت لزوم القيام ركنا في تمام التكبيرة بل يكفي القيام أولها . وعمدة ما يستدل به لذلك ما تقدم من موثق عمار ( 3 ) ، ودلالته على ركنية القيام
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة : ج 2 ص 304 . ( 2 ) الجواهر : ج 9 ص 224 . ( 3 ) في ص 34 .