تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
قال ( قدس سره ) :
[ المسألة ] الرابعة : من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع وتشهد وسلم ثم أتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ( 1 ) . *
شرح
عن السجدة الثانية ، وذلك لما تقدم ( 2 ) من صحيح الحلبي أي قوله " فتشهد وسلم " الدال على أن المفروض عدم وقوع التشهد منه ، بل يمكن استفادة تحقق الإكمال عن كل ما يفرض فيه وقوع الشك بين الاثنتين وغيرهما قبل التشهد إما من باب عدم الخصوصية عرفا وإما من باب قوله ( عليه السلام ) في معتبر زرارة ( 3 ) " وقد أحرز الثنتين " ، فإن مقتضى الجمع بينه وبين صحيح الحلبي ( 4 ) إحراز الثنتين من دون التشهد ، لكن في ذلك إشكال من حيث إن عدم كون التشهد مرادا من قوله " وقد أحرز الثنتين " معلوم ، وأما كون ذلك على نحو التخصيص أو التخصص فلا يدل عليه الظهور المذكور ، لأن القدر المتيقن منه حجية ظهوره في مورد الشك في المراد لا مطلقا . * قال ( قدس سره ) في الجواهر : على المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في الانتصار والغنية الإجماع عليه ، ولكن عن ابن الجنيد جواز البناء على الأقل في الوقت ( 5 ) . أقول : هنا مسائل : المسألة الأولى في وجوب البناء على الأكثر وعدم جواز البناء على الأقل . وهو المشهور نقلا وتحصيلا ، خلافا لما عن ابن الجنيد من جواز البناء على الأقل . ويدل على المشهور الحسن إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 89 . ( 2 ) في ص 362 . ( 3 ) المتقدم في ص 364 . ( 4 ) المتقدم في ص 362 . ( 5 ) الجواهر : ج 12 ص 348 - 349 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 369 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي