شرح
وخبر الفضل :
" صلاة القاعد على نصف صلاة القائم " ( 1 ) .
لكن الإنصاف أن المتبادر هو التضعيف بعد فرض التشريع ، والتشريع في
المقام مشكوك ، فراجع وتأمل .الرابع : في ما يتحقق به إكمال الركعة ، ففيه أقوال خمسة ووجوه سبعة :
الأول : ما في الجواهر من احتمال كون ظاهر المشهور أنه يتحقق برفع الرأس
من السجدة الأخيرة .
الثاني : أن تحققه بالركوع ، نقله فيها عن المصابيح عن السيد ابن طاووس
والمحقق في الفتاوى البغدادية .
الثالث : أن ذلك بوضع الجبهة في السجدة الثانية كما مال إليه في ظاهر الذكرى .
الرابع : أنه بإكمال الذكر الواجب في السجدة الثانية كما اختاره الشهيد الثاني
في الروض والروضة وغيرهما . انتهى ملخصا من الجواهر ( 2 ) .
الخامس : أنه بالسجدة الأولى ، نسبه في مصباح الفقيه إلى بعض متأخري
المتأخرين ( 3 ) .
السادس : احتمال أن يكون ذلك بالدخول في الركعة اللاحقة ، وهو الظاهر من
معتبر زرارة المتقدم ( 4 ) .
السابع : احتمال أن يكون بعد تمامية التشهد لاحتمال أن يكون جزء من
الركعة الثانية .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 697 ح 2 من ب 5 من أبواب القيام .
( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 337 و 339 و 340 .
( 3 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 564 .
( 4 ) في ص 335 .