شرح
بعد التعبد الشرعي بجواز الركعة المفصولة أو تعينها في الظاهر .
الخامس : مقطوع محمد بن مسلم ، وفيه :
ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه ، قال :
" يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات
وهو جالس " ( 1 ) .
فإن الحكم بصلاة الاحتياط وقوله " يقوم فيتم " الصريح في بقاء ركعة عليه
غير صلاة الاحتياط لا ينطبق إلا على الشك بين الاثنتين والثلاث ، فلا بد أن يحمل
قوله " ثلاثا صلى أم أربعا " على الدخول في الركعة المرددة بين الثلاث والأربع
ويكون المراد من قوله " يقوم " يبقى قائما .
السادس : حسن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
" إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع
سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد " ( 2 ) .
كل ذلك يدل على الصحة إما مطلقا كالأول والثاني والرابع وإما بالنسبة إلى
خصوص صورة اللحوق في الركعة اللاحقة ، وليس في البين ما يعارضه إلا
مصحح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا ، قال : " يعيد "
قلت : أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال : " إنما ذلك في الثلاث
والأربع " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 321 ح 4 من ب 10 من أبواب الخلل .
( 2 ) المصدر : ح 6 .
( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 320 ح 3 من ب 9 من أبواب الخلل .