تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
شرح
بعد التعبد الشرعي بجواز الركعة المفصولة أو تعينها في الظاهر . الخامس : مقطوع محمد بن مسلم ، وفيه : ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه ، قال : " يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس " ( 1 ) . فإن الحكم بصلاة الاحتياط وقوله " يقوم فيتم " الصريح في بقاء ركعة عليه غير صلاة الاحتياط لا ينطبق إلا على الشك بين الاثنتين والثلاث ، فلا بد أن يحمل قوله " ثلاثا صلى أم أربعا " على الدخول في الركعة المرددة بين الثلاث والأربع ويكون المراد من قوله " يقوم " يبقى قائما . السادس : حسن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد " ( 2 ) . كل ذلك يدل على الصحة إما مطلقا كالأول والثاني والرابع وإما بالنسبة إلى خصوص صورة اللحوق في الركعة اللاحقة ، وليس في البين ما يعارضه إلا مصحح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا ، قال : " يعيد " قلت : أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال : " إنما ذلك في الثلاث والأربع " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 321 ح 4 من ب 10 من أبواب الخلل . ( 2 ) المصدر : ح 6 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 320 ح 3 من ب 9 من أبواب الخلل .