تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
الأصحاب ( 1 ) ، وأما الثاني فلأن مقتضى الحسن هو الحكم بالإعادة ، ففيه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن " ( 2 ) . هذا ، مضافا إلى ما في صدر صحيح المستطرفات من الاضطراب وهو قوله ( عليه السلام ) : " إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا " ( 3 ) . فإنه لا معنى لقضاء الشك بعد فرض مجئ اليقين بالفوت بعد الحائل ، بل هو متيقن الفوت بالفرض . ثم إن الحكم بقضاء الحائل خلاف النص والفتوى في مورد الرواية وهو الظهر والعصر ، لوضوح أنه لو تيقن بعدم الإتيان بالظهر ولقد صلى العصر لا يقضي العصر بعد ذلك بل يأتي بالظهر . قلت : أما كونه خلاف فتوى الأصحاب من حيث الحكم بعدم وجوب الإتيان بعد العصر ولو كان الشك في الوقت فهو ممنوع ، إذ لم نجد التعرض للفرع في كتب الأصحاب بالخصوص ، فلعل المقصود أنه خلاف إطلاق فتاواهم من حيث الحكم بالإتيان مع كون الشك في الوقت ، لكن الظاهر أنه من حيث الوقت وأن حكم الإعادة وعدمها من حيث الوقت ذلك ، فلا يكون مطلق الشك الواقع
هامش
( 1 ) المستند : ج 7 ص 203 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 205 ح 1 من ب 60 من أبواب المواقيت . ( 3 ) المصدر : ح 2 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 304 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي