شرح
وفي الشك بعد الوقت لا يعتبر ذلك عندهم ولعله قطعي ، ولعل احتمال عدم الغفلة
في تمام الوقت غير متحقق في الغالب ، وقد عرفت أن المستفاد من دليل الشك بعد
الوقت أنه بملاك الحائل الذي هو الأعم من الوقت والمحل المجعول شرعا ،
فراجع الأمر الثاني من الأمور المذكورة في ذيل القاعدة .
والحمد لله الذي وفقني لكتابة ما ألقيت من المباحث على بعض الأفاضل في
سنة 1392 بعد الهجرة ، وله الشكر المتواصل المتواتر ، وبه نستعين وبأوليائه
الكرام لا سيما سيدنا ومولانا الحجة مولى العصر مخدومنا وولي نعمتنا بعد الحق
المتعالي ، وبه وبآبائه الطاهرين سيما نبينا وشفيع ذنوبنا محمد ( صلى الله عليه وآله ) نستشفع عند
الله تعالى أن يعطينا من كل خير أعطاه لأوليائه ويجنبنا عن كل سوء جنبهم عنه ،
وكان ذلك في ج / 1 / 1392 .الثامن : قد ذكر ( قدس سره ) في الجواهر أنه :
ربما ظهر من بعضهم أن الشك في الصحة والبطلان - كالشك في
صحة التكبير - في حكم الشك في أصل الوقوع ، فلو شك قبل القراءة
أتى به ، ولو شك بعد الدخول فيها مضى ، والوجه في ذلك أنه ينحل
إلى الشك في فوات شئ فيجري عليه الحكم .
ويحتمل العدم ، لظهور الأخبار في الشك في أصل الوقوع ، لكن
يحكم بالصحة في محل المسألة ، لأصالتها في كل فعل يقع من
المسلم ، ولعله الأقوى ( 1 ) . انتهى ملخصا ومحررا .
أقول : الوجه لشمول أخبار الباب للشك في الصحة والبطلان أمور :
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 324 - 325 .