تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
وفي الشك بعد الوقت لا يعتبر ذلك عندهم ولعله قطعي ، ولعل احتمال عدم الغفلة في تمام الوقت غير متحقق في الغالب ، وقد عرفت أن المستفاد من دليل الشك بعد الوقت أنه بملاك الحائل الذي هو الأعم من الوقت والمحل المجعول شرعا ، فراجع الأمر الثاني من الأمور المذكورة في ذيل القاعدة . والحمد لله الذي وفقني لكتابة ما ألقيت من المباحث على بعض الأفاضل في سنة 1392 بعد الهجرة ، وله الشكر المتواصل المتواتر ، وبه نستعين وبأوليائه الكرام لا سيما سيدنا ومولانا الحجة مولى العصر مخدومنا وولي نعمتنا بعد الحق المتعالي ، وبه وبآبائه الطاهرين سيما نبينا وشفيع ذنوبنا محمد ( صلى الله عليه وآله ) نستشفع عند الله تعالى أن يعطينا من كل خير أعطاه لأوليائه ويجنبنا عن كل سوء جنبهم عنه ، وكان ذلك في ج / 1 / 1392 .الثامن : قد ذكر ( قدس سره ) في الجواهر أنه : ربما ظهر من بعضهم أن الشك في الصحة والبطلان - كالشك في صحة التكبير - في حكم الشك في أصل الوقوع ، فلو شك قبل القراءة أتى به ، ولو شك بعد الدخول فيها مضى ، والوجه في ذلك أنه ينحل إلى الشك في فوات شئ فيجري عليه الحكم . ويحتمل العدم ، لظهور الأخبار في الشك في أصل الوقوع ، لكن يحكم بالصحة في محل المسألة ، لأصالتها في كل فعل يقع من المسلم ، ولعله الأقوى ( 1 ) . انتهى ملخصا ومحررا . أقول : الوجه لشمول أخبار الباب للشك في الصحة والبطلان أمور :
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 324 - 325 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 281 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي