تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
في الصحيح المنقول قبل ذلك في الوسائل ( 1 ) على مضي الوقت دليل على أن الملاك طرو مطلق الحائل الأعم من الغير المترتب على المشكوك كصلاة العصر ، أو مضي وقت الظهر كما في مورد الصحيح ( 2 ) المتقدم على هذا الصحيح في النقل . ورابعا : إنه يمكن تطبيق مثل موثق محمد بن مسلم على مورد التجاوز ولو على فرض كون المقصود من " ما قد مضى " مضي الشئ بنفسه ، فنقول : إن الوقت مما قد مضى ، وهو مشكوك فيه باعتبار وقوع المشروط فيه كما أنه يقال : إن المشروط مشكوك فيه من حيث شرطه ، فلا فرق في صدق العنوان المذكور بين أن يكون الشرط مشكوكا فيه من جهة اقترانه بالمشروط أو بالعكس ، فتأمل . وخامسا : يمكن أن يقال مثلا ، بعد رفع الرأس والقيام إذا شك في السجدة الأخيرة : إن الركعة الماضية قد مضت وهي مشكوكة من حيث الاشتمال على الجزء ، فوجود الإطلاق الشامل لمورد التجاوز والفراغ غير قابل للإنكار ، والإطلاق المذكور مؤيد بل مستدل عليه . وبعد ثبوت الإطلاق فما يتوهم أن يكون مقيدا له أمور : منها : ما تقدم ( 3 ) من صحيح زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أي قوله : " إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " ولو كان الخروج عن الشئ الذي هو عبارة أخرى عن التجاوز كافيا لم يكن وجه معتد به لقوله : " ثم دخلت في غيره " ، فظهوره في التقييد لا يكون قابلا للإنكار . ويمكن منع الظهور في ذلك ، من جهة أن مقتضى الجمود على الجملة المذكورة أنه لا بد من الخروج عن الشئ ثم الدخول في الغير ، وهذا العنوان
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 205 ح 1 من ب 60 من أبواب المواقيت . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 205 ح 1 من ب 60 من أبواب المواقيت . ( 3 ) في ص 258 .