تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
وخصوص رواية محمد بن منصور في الشك في السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفيه : " إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة ، وليس عليك سهو " ( 1 ) . وبعد ذلك لا يبقى وقع لإطلاق قوله : " إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك " ( 2 ) وغير ذلك . مضافا إلى أمرين آخرين : أحدهما الانصراف إلى تمام الركعة لا أجزائها ، ثانيهما الحكم في قاعدة التجاوز بعدم تحقق الشك وأن احتمال عدم الإتيان من الشيطان كما تقدم ( 3 ) في موثق الفضيل ، فتأمل . هذا بالنسبة إلى مورد التجاوز . وأما بالنسبة إلى صورة عدم التجاوز فللقطع بالإتيان ، وأما عدم الزيادة فهو ليس شرطا في الركعتين بل هو شرط في الصلاة ، فلا مانع من جريان أصالة عدم الزيادة . وكيف كان ، فالمسألة واضحة جدا بعد صراحة مثل صحيح زرارة في الشمول للأولتين وصراحتها في الأركان أيضا .الثاني : لا يبعد أن يقال : إن مقتضى إطلاق موثق محمد بن مسلم المتقدم ( 4 ) " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " وكذا إطلاق ذيل موثق ابن أبي يعفور " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " وكذا غيره - كصحيح محمد بن مسلم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 970 ح 6 من ب 14 من أبواب السجود . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 301 ح 13 من ب 1 من أبواب الخلل . ( 3 ) في ص 259 . ( 4 ) في ص 258 .