تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
هذا كله بالنسبة إلى ما قبل التجاوز . ويدل على ذلك أيضا ما يأتي من مفهوم ما يدل على عدم الالتفات إذا كان الشك بعد التجاوز ، كصحيح زرارة : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : " يمضي " . قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر ، قال : " يمضي " . قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ، قال : " يمضي " . قلت : شك في القراءة وقد ركع ، قال : " يمضي " . قلت : شك في الركوع وقد سجد ، قال : " يمضي على صلاته " . ثم قال : " يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " ( 1 ) . وموثق محمد بن مسلم المروي عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " ( 2 ) . ومعتبر علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبر أو قال شئ في ركوعه وسجوده هل يعتد بتلك الركعة والسجدة ؟ قال : " إذا شك فليمض في صلاته " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 336 ح 1 من ب 23 من أبواب الخلل . ( 2 ) المصدر : ح 3 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 337 ح 9 من ب 23 من أبواب الخلل .