تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
شرح
لعل المقصود هو المضي فيها من دون لزوم سجدتي السهو ، وهذا بخلاف صورة القطع بنسيان ما ذكر . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته ، قال : فقال : " لا يعيد ، ولا شئ عليه " ( 1 ) . وعنه في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد " ( 2 ) . وعنه في المعتبر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدرأ ثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك " ( 3 ) . وصحيح حماد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ، قال : " امض " ( 4 ) . وموثق الفضيل : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا ، قال : " بلى قد ركعت فامض في صلاتك ، فإنما ذلك من الشيطان " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 342 ح 1 من ب 27 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 342 ح 2 من ب 27 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 343 ح 3 من ب 27 من أبواب الخلل . ( 4 ) الوسائل : ج 4 ص 936 ح 1 من ب 13 من أبواب الركوع . ( 5 ) الوسائل : ج 4 ص 936 ح 3 من ب 13 من أبواب الركوع .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 259 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي