شرح
لعل المقصود هو المضي فيها من دون لزوم سجدتي السهو ، وهذا بخلاف
صورة القطع بنسيان ما ذكر .
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته ، قال : فقال : " لا يعيد ،
ولا شئ عليه " ( 1 ) .
وعنه في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
" كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد " ( 2 ) .
وعنه في المعتبر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
" إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدرأ ثلاثا صلى أم أربعا وكان
يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف
أقرب إلى الحق منه بعد ذلك " ( 3 ) .
وصحيح حماد ، قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ،
قال : " امض " ( 4 ) .
وموثق الفضيل :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا ، قال :
" بلى قد ركعت فامض في صلاتك ، فإنما ذلك من الشيطان " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 342 ح 1 من ب 27 من أبواب الخلل .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 342 ح 2 من ب 27 من أبواب الخلل .
( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 343 ح 3 من ب 27 من أبواب الخلل .
( 4 ) الوسائل : ج 4 ص 936 ح 1 من ب 13 من أبواب الركوع .
( 5 ) الوسائل : ج 4 ص 936 ح 3 من ب 13 من أبواب الركوع .