تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
في حال الشك ، وبطلانها إذا أتى بالركوع والسجدتين في تلك الحالة ، لاستلزامه زيادة الركن . وثانيهما أن يكون مفاده قطع الصلاة بالإتيان ببعض الأجزاء مقرونا بالمانع أو فاقدا للشرط فيبطل الصلاة حينئذ حتى بإتيان القراءة في حال الشك ، فالفرق بينه وبين الاحتمال الأول - بناء على الوجه الثاني بعد الاشتراك في قطع الصلاة - أن القاطع بناء على الأول هو نفس الشك وبناء على الثاني يكون الإتيان بالجزء الصلاتي في حال الشك . الاحتمال الثالث أن يقال : إن المستفاد من الدليل أنه لا بد من اليقين بحصول الركعتين من دون الزيادة والنقيصة ولو كان ذلك بعد الصلاة ، فالشرط الواقعي للصلاة حصول اليقين بذلك إما في الصلاة أو بعدها ، أو يكون المانع عنها استمرار الشك إلى آخر وقت الفوت . الاحتمال الرابع : أن لا يكون الشك قاطعا ولا مانعا بأحد الوجوه المتصورة ، بل الفرق بين الثنائية وغيرها عدم معذورية المكلف في الإخلال بها من حيث الزيادة والنقيصة ، فاليقين لازم في مقام الإبراء لا في مقام الثبوت ، فيكون مفادها عدم علاج للشك في الثنائية بحيث يمكن تصحيحها في الظاهر ، فيكون المكلف معذورا في النقيصة كما في الشكوك التي يبني فيها على الأكثر ، أو كان معذورا من جهة الزيادة كما في الشكوك التي لا بد فيها من البناء على الأقل كالشك في الأربع والخمس ، وعدم علاج أيضا للشك في الصلوات الرباعية إذا كان منشأه الشك في الأولتين . وهو الأصح بحسب ما يصل إليه النظر ، وهو العالم بالظاهر والمستتر . والوجه في ذلك أن إطلاق الأمر بالإعادة على فرض وجوده وعدم كون المقصود هو تجويز الإعادة ما دام كونه شاكا ورفع ذلك إذا حفظ محكوم بما يظهر من غير واحد من الأخبار من أن المقصود بذلك هو التحفظ على الصلاة كصحيح