تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
منها : حسن البختري أو صحيحه " وإذا شككت في الفجر فأعد " ( 1 ) . ومنها : خبر العلاء ، وفيه : سألته عن الرجل يشك في الفجر ، قال : " يعيد " قلت : المغرب ؟ قال : " نعم ، والوتر والجمعة " من غير أن أسأله ( 2 ) . ومنها : خبره الآخر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل صلى الفجر فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين ، فقال : " يعيد " . فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر : والمغرب ؟ فقال : " والمغرب " . فقلت له أنا : والوتر ؟ قال : " نعم ، والوتر والجمعة " ( 3 ) . ومنها : صحيح محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين : قال : " يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر " ( 4 ) . وغير ذلك مما نقله في الوسائل ( 5 ) . ومما ذكرنا يظهر أن الشك بين الواحدة والثنتين مورد للنصوص التي ذكرنا بعضها . وأما الشك بين الاثنتين والثلاث فيمكن أن يستدل عليه بأمور : منها : إطلاق الحكم بالإعادة في الشك في الفجر ، فإن الشك في الاثنتين
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 304 ح 1 من ب 2 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 305 ح 7 من ب 2 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 306 ح 15 من ب 2 من أبواب الخلل . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 304 ح 2 من ب 2 من أبواب الخلل . ( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 299 ، الباب 1 من أبواب الخلل ، وص 304 ، الباب 2 من أبواب الخلل .