شرح
منها : حسن البختري أو صحيحه " وإذا شككت في الفجر فأعد " ( 1 ) .
ومنها : خبر العلاء ، وفيه :
سألته عن الرجل يشك في الفجر ، قال : " يعيد " قلت : المغرب ؟
قال : " نعم ، والوتر والجمعة " من غير أن أسأله ( 2 ) .
ومنها : خبره الآخر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن الرجل صلى الفجر فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين ،
فقال : " يعيد " . فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر : والمغرب ؟ فقال :
" والمغرب " . فقلت له أنا : والوتر ؟ قال : " نعم ، والوتر والجمعة " ( 3 ) .
ومنها : صحيح محمد بن مسلم ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى
أم اثنتين : قال : " يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم ، وفي الجمعة
وفي المغرب وفي الصلاة في السفر " ( 4 ) .
وغير ذلك مما نقله في الوسائل ( 5 ) .
ومما ذكرنا يظهر أن الشك بين الواحدة والثنتين مورد للنصوص التي ذكرنا
بعضها .
وأما الشك بين الاثنتين والثلاث فيمكن أن يستدل عليه بأمور :
منها : إطلاق الحكم بالإعادة في الشك في الفجر ، فإن الشك في الاثنتين
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 304 ح 1 من ب 2 من أبواب الخلل .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 305 ح 7 من ب 2 من أبواب الخلل .
( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 306 ح 15 من ب 2 من أبواب الخلل .
( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 304 ح 2 من ب 2 من أبواب الخلل .
( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 299 ، الباب 1 من أبواب الخلل ، وص 304 ، الباب 2 من أبواب الخلل .