تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وأما الشك ففيه مسائل : الأولى : من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد ، كالصبح وصلاة السفر وصلاة العيدين إذا كانت فريضة والكسوف ( 1 ) . *
شرح
هو التخيير بين الأمرين من القضاء أو الإتيان بالسجدتين للسهو ، والله العالم . هذا كله الكلام في ما يتعلق بفروض السهو الموجب لترك الركن أو غيره . وأما حكم الشك فقد قال المصنف ( قدس سره ) : وأما الشك . . . * أقول : أما الثنائية فقد قال ( قدس سره ) في الجواهر بعد العبارة المتقدمة : عند علمائنا كما في التذكرة والمعتبر ، وذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن بابويه ، وحكى الطباطبائي ( قدس سره ) الإجماع في مصابيحه على البطلان في كل صلاة غير الرباعية إلا صلاة الاحتياط من الفرائض ، وعن الانتصار والغنية الإجماع في الفجر والسفر ، وعن الخلاف أنه من شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى أعاد - إلى أن قال : - دليلنا إجماع الفرقة ، وادعى ذلك في السفر وصلاة الجمعة . وعن المنتهى الإجماع على ذلك إلا من ابن بابويه فإنه جوز البناء على الأقل ، والنسبة غير ثابتة ( 2 ) . انتهى ملخصا . وفي الحدائق : أنه لا أصل له وأنه من أعجب العجاب ، ومنشأه التقليد من غير المراجعة ، فإنه قد صرح في الفقيه والمقنع في الفجر والمغرب بالبطلان ( 3 ) . انتهى . أقول : ويستدل على ذلك بعدة من الروايات :
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 88 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 303 . ( 3 ) الحدائق : ج 9 ص 162 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 221 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي