وأما الشك ففيه مسائل :
الأولى : من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد ، كالصبح وصلاة
السفر وصلاة العيدين إذا كانت فريضة والكسوف ( 1 ) . *
شرح
هو التخيير بين الأمرين من القضاء أو الإتيان بالسجدتين للسهو ، والله العالم .
هذا كله الكلام في ما يتعلق بفروض السهو الموجب لترك الركن أو غيره .
وأما حكم الشك فقد قال المصنف ( قدس سره ) : وأما الشك . . .
* أقول : أما الثنائية فقد قال ( قدس سره ) في الجواهر بعد العبارة المتقدمة :
عند علمائنا كما في التذكرة والمعتبر ، وذهب إليه علماؤنا أجمع
إلا ابن بابويه ، وحكى الطباطبائي ( قدس سره ) الإجماع في مصابيحه على
البطلان في كل صلاة غير الرباعية إلا صلاة الاحتياط من الفرائض ،
وعن الانتصار والغنية الإجماع في الفجر والسفر ، وعن الخلاف أنه
من شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى أعاد - إلى أن
قال : - دليلنا إجماع الفرقة ، وادعى ذلك في السفر وصلاة الجمعة .
وعن المنتهى الإجماع على ذلك إلا من ابن بابويه فإنه جوز البناء
على الأقل ، والنسبة غير ثابتة ( 2 ) . انتهى ملخصا .
وفي الحدائق :
أنه لا أصل له وأنه من أعجب العجاب ، ومنشأه التقليد من غير
المراجعة ، فإنه قد صرح في الفقيه والمقنع في الفجر والمغرب
بالبطلان ( 3 ) . انتهى .
أقول : ويستدل على ذلك بعدة من الروايات :
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 88 .
( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 303 .
( 3 ) الحدائق : ج 9 ص 162 .