تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شئ من التشهد أعاد الصلاة " ( 1 ) . وكذا خبر علي بن جعفر عن أخيه ( عليهم السلام ) ، وفيه : " وإن ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله أجزأه في صلاته ، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة " ( 2 ) . لكن يمكن أن يقال : إن المقصود من قوله " جازت صلاته " وقوله " أجزأه في صلاته " هو عدم الإعادة في قبال ما يذكر بعد ذلك من وجوب الإعادة إن لم يتكلم بقليل ولا كثير ، وهو محمول على الاستحباب كما تقدم ، للروايات الكثيرة الناصة في عدم لزوم الإعادة عند نسيان التشهد . ويمكن أن يعارض أيضا ما يدل على قضاء الصلوات صحيح زرارة ، وفيه : " وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته " ( 3 ) ولا شبهة أن المراد بالمضي : عدم لزوم القضاء أيضا في قبال ما ذكره قبل ذلك من لزوم قضاء التشهد فراجع . لكن يمكن الجواب عنه أيضا بأن المقصود من الشهادتين هو التشهد بما له من المتعلقات التي منها الصلوات ، لكن في رواية الخصال : " إذا قال العبد في التشهد الأخير وهو جالس : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 996 ح 7 من ب 7 من أبواب التشهد . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 996 ح 8 من ب 7 من أبواب التشهد . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 1001 ح 1 ب 13 من أبواب التشهد . ( 4 ) الوسائل : ج 4 ص 1002 ح 5 من ب 13 من أبواب التشهد .